responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 315


الجماع ومقدماته . والمراد بالأركان ما تتوقف حقيقة الشئ عليه وإلا فهو اللزوم المقيد بتلك القيو ( ولا اعتكاف إلا بصيام ) على المشهور ، فلا يصح من مفطر ولو لعذر خلافا لمن يقول يصح اعتكاف الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصوم وضعيف البنية ونحو هما ، ولا يشترط أن يكون الصوم للاعتكاف على المذهب ، وقال ابن الماجشون وسحنون : لا بد من صوم يخصه ، فلا يجزئ في رمضان ويرده فعله صلى الله عليه وسلم له في رمضان . ( و ) من شرط الاعتكاف أن ( لا يكون إلا متتابعا ) ما لم ينذره متفرقا ، فإن نذره كذلك لم يلزمه التتابع ( ولا يكون ) الاعتكاف ( إلا في المساجد ) فلا يصح في البيوت والحوانيت ونحوها ( كما قال الله سبحانه وتعالى * ( وأنتم عاكفون في المساجد ) ( البقرة : 187 ) فيصح الاعتكاف في أي مسجد كان ولو كان غير المساجد الثلاثة في أي بلد كان ( فإن كان بلد ) بالرفع على أن كان تامة وبالنصب على أنها ناقصة اسمها ضمير فيها تقديره كان هو أي اعتكافه في بلد ( فيه الجمعة ) وهو ممن تلزمه الجمعة ونذر أياما تأخذه فيها الجمعة ( فلا يكون ) بمعنى لا يصح الاعتكاف ( لا في ) المسجد ( الجامع ) في المكان الذي تصح فيه الجمعة ، فلا يصح على سطح المسجد ولا في بيت الخطابة ولا السقاية ولا بيت قناديله لكونها محجورا عليها فأشبهت الحوانيت ، والمستحب عجز المسجد لأنه أخفى للعباد . ( إلا أن ينذر أياما لا تأخذه فيها الجمعة ) مثل ستة

315

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست