نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 308
وإليه أشار بقوله : ( وله أن يكفر بعتق رقبة ) ويشترط فيها أن تكون كاملة غير ملفقة مؤمنة سليمة من العيوب كالعمى والبكم والجنون الخ ، محررة وتحريرها أن يبتدئ إعتاقها من غير أن تكون مستحقته بوجه . وثالثها : الصوم وإليه أشار بقوله : ( أو صيام شهرين متتابعين ) وتتعدد الكفارة بتعدد الأيام ، ولا تتعدد بتكررها في اليوم الواحد قبل إخراجها اتفاقا ولا بعد التكفير على المذهب ( وليس على من أفطر في قضاء رمضان متعمدا كفارة ) لان الكفارة من خصائص رمضان وما ذكره لا خلاف فيه على ما قال ابن ناجي وإنما الخلاف هل يقضي يوما واحدا أو يومين ؟ الراجح أنه يقضي يومين كما قاله ابن عرفة . تنبيه : يصح قضاء رمضان متفرقا ومتتابعا ، والتتابع أحسن . ( ومن أغمي عليه ) أي ذهب عقله ( ليلا فأفاق بعد طلوع الفجر فعليه قضاء الصوم ) قال ابن حبيب : ولا يؤمر الكف عن الاكل بقية النهار . والاغماء زوال العقل بمرض يصيبه كما في التحقيق ، والذي عول عليه شراح خليل وهو المعتمد أنه إن أغمي عليه كل النهار أو جله فلا بد من القضاء سلم أوله أو لا ، وإن أغمي عليه أقل من الجل الشامل للنصف ، فإن سلم أوله أجزأ وإلا فلا . وقولنا : سلم أوله أي سلم من الاغماء وقت النية ، ولو كان قبلها أغمي عليه حيث سلم قبل الفجر بمقدار إيقاعها ، وإن لم يوقعها على المعتمد حيث تقدمت له نية في تلك الليلة قبله باندراجها في نية الشهر وإلا فلا بد منها لعدم صحته بدون نية والسكران بحلال
308
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 308