responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 307


ناسي الحرمة وجاهلها ، وهو من لم يستند لشئ كحديث عهد بالاسلام يعتقد أن الصوم لا يحرم الجماع مثلا وجامع فلا كفارة عليه ، وأشار بقوله : ( مع القضاء ) إلى أن القضاء لازم للكفارة ففي كل موضع تلزم فيه الكفارة يلزم فيه القضاء . ولما تقدم له ذكر الكفارة استشعر سؤال سائل قال له :
وما هي ؟ فقال : ( والكفارة في ذلك ) أي في الأكل والشرب والجماع عمدا في رمضان على وجه الانتهاك أو التأويل البعيد تكون بأحد أمور ثلاثة على وجه التخيير . أحدها : ( إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم ) وهو وزن رطل وثلث بالبغدادي ابن بشير ، وهل يكون من عيش المكفر أو من غالب عيش الناس إن اختلف ذلك ؟ قال اللخمي : يجري ذلك على الخلاف في الكفارة ، أي كفارة اليمين ، وفي زكاة الفطر ، والراجح فيها قوت أهل البلد . ومفهوم قوله كالمدونة ستين الخ أنه لا يجزئ إعطاء ثلاثين مسكينا مدين مدين ، فإن أعطى لدون ستين استرجع من كل واحد منهم ما زاد على المد إن كان بيده وكمل الستين ، فإن ذهب ذلك فلا رجوع له ، لأنه هو الذي سلطهم على ذلك ، وليس المراد بالمسكين هنا ما يراد به في الزكاة ، أي من أنه الذي لا يملك شيئا ، بل المراد به المحتاج الشامل له وللفقير الذي لا يملك قوت عامه ، وكون كفارة رمضان واجبة على التخيير هو المشهور ، وعليه انبنى الخلاف في أي أنواعها الثلاثة أفضل ، والمشهور أنه الاطعام ، وإليه أشار الشيخ بقوله : ( فذلك ) أي الاطعام المذكور ( أحب إلينا ) أي إلى بعض أصحاب مالك وهو منهم ، لأنه أعم نفعا . وثانيها : العتق

307

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست