responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 300


بطنها ) أو نفسها هلاكا أو حدوث علة ( أفطرت ) وجوبا ( ولم تطعم ) على المشهور وتقضي ( وقد قيل تطعم ) رواه ابن وهب . ومفهوم كلامه أنها إذا لم تخف لا تفطر ولو جهدها الصوم ، وليس كذلك ، بل إذا جهدها الصوم تخير في الفطر . والذي يفيده كلام ابن عرفة أن الحامل ومثلها المرضع والمريض يباح لهم الفطر حيث كان يشق عليهم الصوم ، وإن لم يخافوا حدوث مرض ولا زيادته . وأما الصحيح فليس له الفطر لحصول مشقة الصوم وهل له الفطر لخوف المرض أو لا ؟ قولان . ومن الثاني أي الفطر المباح المرض في بعض صوره ، وهو ما إذا خاف زيادة المرض أو تماديه . وأما إذا خاف هلاكا أو شديد أذى فيجب . والخوف المجوز للفطر هو المستند صاحبه إلى قول طبيب حاذق أو تجربة في نفسه أو خبر من هو موافق له في المزاج والسفر بشرطه ، وسيأتي الكلام عليهما ، ومنه ما أشار إليه بقوله ( وللمرضع ) بناء على أن اللام للإباحة أي أن محل كونه من الثاني إذا جعلت اللام للإباحة ، أي ويباح للمرأة المرضع ( إن خافت على ولدها ) أو على نفسها من الصوم ( ولم تجد ما ) ويروى من ( تستأجره له أو ) وجدت ولكنه أي الولد ( لم يقبل غيرها أن تفطر و ) يجب عليها حينئذ أن ( تطعم ) وقيل :
اللام في كلامه بمعنى على أي ، وعلى المرضع وجوبا إذا خافت على ولدها أو نفسها أن تفطر ، وظاهر كلامه أن الإجارة عليها ، وهو كذلك إذا لم يكن له ولا لأبيه مال ، ولا ترجع به بعد ذلك على أحد ، ومنه ما أشار إليه بقوله

300

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست