responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 299


غرر بنفسه تغريرا أي عرضها للهلكة فيكون تفسيره بالمرض من تفسير الشئ بمتعلقه ، أو يراد بالهلاك ما يشمل المرض ، فلا تكره الحجامة إلا إذا خاف المرض بأن شك في السلامة وعدمها ، وأما إذا علمت السلامة فلا كراهة .
( ومن ذرعه ) بذال معجمة وراء وعين مهملتين مفتوحتين سبقه وغلبه ( القئ في ) صوم شهر ( رمضان ) وغيره ( فلا قضاء عليه ) لا وجوبا ولا استحبابا سواء كان لعلة أو امتلاء ، وسواء تغير عن حالة الطعام أم لا ، هذا إذا علم أنه لم يرجع منه شئ بعد وصوله إلى فمه ، أما إن علم برجوع شئ منه بعد وصوله إلى فمه فعليه القضاء إذا لم يتعمد وإلا كفر ، وكذا يجب القضاء إذا شك في الوصول . والقلس كالقئ وهو ما يخرج من فم المعدة عند امتلائها . وأما البلغم يصل إلى طرف اللسان وتعمد ابتلاعه فلا قضاء عليه ، وكذا الريق يتعمد جمعه في فيه ثم يبتلعه فلا قضاء عليه . ( وإن استقاء ) الصائم أي طلب القئ ( فقاء فعليه القضاء ) وهل وجوبا أو استحبابا قولان شهر ابن الحاجب الأول وهو الراجح ، واختار ابن الجلاب الثاني ، وظاهر كلام الشيخ أنه لا كفارة على من استقاء في رمضان . والمسألة ذات خلاف في الكفارة وعدمها قال عبد الملك : عليه القضاء والكفارة ، وقال ابن الماجشون :
من استقاء من غير مرض متعمدا فعليه القضاء والكفارة ، وقال أبو الفرج :
لو سئل مالك عن مثل هذا لألزمه الكفارة . وروي عن ابن القاسم أنه يقضي خاصة . واعلم أن الفطر في رمضان يجب في مسائل ويباح في بعضها ، فمن الأول المرأة تحيض نهارا فيجب عليها الفطر بقية يومها . ( و ) منه ( إذا خافت ) المرأة ( الحامل ) وهي صائمة في شهر رمضان ( على ما في

299

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست