responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 301

إسم الكتاب : الثمر الداني ( عدد الصفحات : 724)


( ويستحب للشيخ الكبير ) الذي لا يقدر على الصوم في زمن من الأزمنة ( إذا أفطر أن يطعم ) وإنما أبيح له الفطر لقوله تعالى * ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) * ( الانعام : 152 ) وقوله * ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) * ( الحج : 78 ) وما ذكره من استحباب الاطعام ظاهر المدونة خلافه ونصها : لا فدية إلا أن المدونة حملت على أنه لا يجب الاطعام فلا ينافي ندبه . ( والاطعام ) المتقدم ذكره ( في هذا كله ) أي في فطر الحامل الخائفة على ما في بطنها والمرضع الخائفة على ولدها والشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصوم ( مد ) بمده عليه الصلاة والسلام وهو رطل وثلث ( عن كل يوم يقضيه ) أي إن كان يجب عليه القضاء فلا يرد الشيخ الهرم وغيره فإنهما يطعمان ولا يقضيان ، والتشبيه في قوله ( وكذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر ) راجع إلى القدر لا إلى الحكم فإن الحكم مختلف لان إطعام الشيخ كما تقدم مستحب ، وإطعام المرضع واجب ، وظاهر كلامه أن قضاء رمضان على التراخي ، وهو الذي يدل عليه حديث عائشة في الموطأ ، أي فإنها قالت : إن كان ليكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أن أصومه حتى يأتي شعبان للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فظاهره لو كان يجوز تأخيره عن شعبان لاخرته ، ولو كان واجبا على الفور لما أخرته فلزم من ذلك أن يكون واجبا موسعا . وعن مالك إنما هو على الفور ، وهو ضعيف . وعلى الأول إنما يراعى تفريطه في شعبان إذا كان فيه صحيحا مقيما ، فيجب عليه الاطعام فإذا كان عليه خمسة

301

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست