responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 30


وأما حديث : هل هو إلا بضعة منك فمتكلم فيه . ويعتبر المس إذا كان بباطن الكف أو بباطن الأصابع أو بجنبيهما وأل في الذكر للعهد ، والمعهود ذكر الماس لا ذكر غيره . وأما ذكر الغير فيجري على حكم الملامسة من اعتبار القصد أو الوجدان ، ولا بد أن يكون الذكر متصلا بالبدن ، وأما المنفصل عن البدن فلا نقض بمسه . ويعتبر في الخنثى الاشكال وعدمه ، فإن كان مشكلا نقض مسه ، وإن كان غير مشكل اعتبر في حقه ما حكم له به ، فإن حكم له بالذكورة نقض وإلا فلا ، ويفصل في المس من فوق الحائل ، فإن كان كثيفا فلا نقض قولا واحدا ، وإن كان خفيفا فالمشهور عدم النقض ولا نقض بمس الدبر والأنثيين على المشهور . ( واختلف في مس المرأة الخ ) فمذهب المدونة عدم النقض لما في الحديث إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ ورد هذا المذهب بأنه مفهوم لقب ومفهوم اللقب لا يعتبر في الحجية . واستند القائل بالنقض لحديث من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ لان الفرج لغة العورة ، فيقع على الذكر وفرج المرأة ، وقال بعضهم : لا نقض إذا مست ظاهره ، والنقض إذا قبضت عليه أو ألطفت . والالطاف أن تدخل يديها بين شفريها ، وهذا آخر الكلام على ما يجب من الوضوء . وأما ما يجب منه الغسل فسيأتي بيانه . ( ويجب الطهر الخ ) من موجبات الغسل خروج المني بلذة معتادة سواء خرج في نوم أو يقظة من رجل أو امرأة ، ولا يشترط في وجوب الغسل من خروجه للذة أن تكون اللذة مقارنة للخروج ، فقد يجب الغسل لخروجه بعد ذهاب اللذة ، كأن يلتذ بغير جماع ثم يخرج منه المني بعد ذهابها .

30

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست