responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : الثمر الداني ( عدد الصفحات : 724)


( أو انقطاع دم الحيضة ) الصواب أن يقول دم الحيض لأنه أعم من الحيضة إذ هي خاصة بما تقدمها طهر فاصل ، وتأخر عنها طهر فاصل ، فأول دم خرج لا يقال له حيضة ، وكذلك آخر دم والحيض شرعا هو الدم الخارج بنفسه من فرج المرأة الممكن حملها عادة غير زائد على خمسة عشر يوما ، ويكون خروجه لغير مرض ولا ولادة ، فالدم الخارج لا بنفسه ، والخارج من الدبر ، والخارج من الصغيرة كبنت سبع سنين أو سبعين سنة ، والزائد على خمسة عشر يوما ، والخارج بسبب مرض ، والخارج لأجل الولادة لا يكون حيضا حتى تترتب عليه أحكامه . ( أو الاستحاضة ) انظر كيف جعل انقطاع دم الاستحاضة من موجبات الغسل . والذي رجع إليه مالك آخرا استحباب الغسل . وكان أولا يقول : إنها لا تغتسل ، وليس من أهل المذهب من يقول بالوجوب إلا الباجي على ما يؤخذ من ظاهر نقله . ( أو النفاس ) أي من موجبات الغسل النفاس . والنفاس لغة ولادة المرأة سواء كان معها دم أم لا لا نفس الدم الخارج من الفرج لأجل الولادة . والنفاس في اصطلاح أهل الشرع الدم الخارج من الفرج لأجل الولادة على جهة الصحة والعادة .
فالدم الخارج من غير الفرج لا يكون نفاسا والخارج لغير الولادة لا يعد نفاسا . والخارج لا على جهة الصحة ليس نفاسا . والعادة كأن خرج بعد مدة النفاس وهي ستون يوما . ( أو بمغيب الحشفة ) يعني أن من موجبات الغسل مغيب الحشفة من البالغ في الفرج وإن لم ينزل سواء كان فرج آدمية أو بهيمة أو في الدبر ، وسواء في ذلك دبر الأنثى والذكر ، وسواء كان معه انتشار أو لا ، لف عليها خرقة أو لا ، لكن بشرط أن يكون الحائل خفيفا

31

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست