responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 29


منها لأنه يزول بيسير الانتباه ، ولا كذلك هذه كان وجوبه بها أولى لأنها أدخل في استتار العقل ، ولذلك لم يفرقوا بين طويلها وقصيرها ولا بين ثقيلها وخفيفها وحكموا بزوال التكليف معها بخلاف النوم ، فصاحبه مخاطب ، وإن رفع عنه الاثم والكلام في جنون يتقطع لا إن كان مطبقا فلا يحكم عليه بشئ ( ويجب الوضوء من الملامسة ) أي من الأسباب المؤدية إلى الحدث الملامسة وهي ما دون الجماع على ما فسر به جماعة من الصحابة والتابعين ومالك وأصحابه قول تعالى * ( أو لامستم النساء ) * ( النساء : 43 ) وفسرها علي وابن عباس بالجماع ، فيكون معنى قوله تعالى * ( أو لامستم النساء ) * ( المائدة : 6 ) جامعتموهن ( للذة ) حاصل فقه المسألة أن اللامس إن كان قاصدا اللذة وجب عليه الوضوء بمجرد الملامسة وجد لذة أو لا ، وأولى إن قصد ووجد وإن لم يكن قاصدا اللذة بل كان قاصدا بالملامسة الاختبار هل الجسم صلب أو لا ، ولكنه وجد لذة فيجب عليه الوضوء لوجود اللذة ، وإن لم تكن ناشئة عن قصد فمدار وجوب الوضوء على القصد ، وإن لم يكن معه وجدان لذة وعلى الوجدان وإن لم يكن معه قصد ، ولا بد أن يكون الوجدان حال اللمس ، وأما بعده فلا ، لأنه صار كاللذة بالتفكر ، ولا شئ فيه . وأما إن لم يقصد ولم يجد فلا شئ عليه . هذا حكم اللامس ، وأما الملموس فإن بلغ والتذ توضأ وإلا فلا شئ عليه ما لم يقصد اللذة ، وإلا صار حكمه حكم اللامس ( والقبلة للذة ) ظاهر كلامه أن التقبيل مطلقا على الفم أو غيره يجري على القصد أو الوجدان ، وليس كذلك ، بل المشهور أن القبلة على الفم تنقض مطلقا قصد ووجد أم لا ، لأنها مظنة اللذة ، ما لم تكن قرينة صارفة للذة .
( ومن مس الذكر ) أي من الأسباب المؤدية إلى الحدث مس الذكر لما في الموطأ وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ

29

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست