responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 296


فقال بعضهم : يحرم كما يحرم يوم العيد ، وقال بعضهم : هو جائز وله أجر الصائم .
وفقه المسألة أن القول بأن له أجر الصائم ضعيف . والقول بالحرمة لا وجه له إلا أن يكون قصده أنه واجب عليه ، وإلا فالوجه الكراهة إذا كان لغير ضرورة ( و ) من السنة أيضا ( تأخير السحور ) بفتح السين وضمها ، فالفتح اسم للمأكول ، والضم اسم للفعل ، وقدر التأخير الأفضل أن يبقى بعد الفراغ من الأكل والشرب إلى الفجر قدر ما يقرأ القارئ خمسين آية ، والأصل في هذا قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور رواه الإمام أحمد . ( وإن شك ) صائم رمضان ( في ) طلوع ( الفجر فلا يأكل ) ولا يشرب ولا يجامع ، وهذا النهي يحتمل الكراهة والتحريم ، والمشهور التحريم ، وإن شك في الغروب فيحرم الاكل ونحوه اتفاقا . ( ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان ) وهذا النهي للكراهة على ظاهر المدونة ، وقال ابن عبد السلام : الظاهر أنه للتحريم لما رواه الترمذي وقال حسن صحيح أن عمار بن ياسر قال : من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم . والأول يقول إن العصيان كناية عن التشديد ويوم الشك المنهي عن صيامه عندنا أن تكون السماء مغيمة ليلة ثلاثين ولم تثبت الرؤية فصبيحة تلك الليلة هو يوم الشك . ( ولمن صامه ) يعني يوم الشك ( كذلك ) يعني احتياطا ، ثم ثبت أنه من رمضان ( لم يجزه وإن وافقه من رمضان ) لعدم جزم النية قال زروق قوله : وإن وافقه كذا بالواو ، وهي تفهم

296

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست