responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 297


المبالغة ، والصواب إن وافقه إذ لا محل لغيره ( ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل ) أي بدون أن تكون عادته سرد الصوم أو صوم يوم بعينه ( ومن أصبح ) يوم الشك ( فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه ) لفقد النية ( وليمسك ) وجوبا ( عن الاكل ) والشرب وعن كل ما يبطل الصوم ( في بقيته ) . وكذلك يجب عليه الصوم إن أكل أو شرب أو نحو ذلك . وقوله : ( ويقضيه ) أي ولا كفارة إذا كان ناسيا أو عامدا متأولا ، وأما غيره فتجب عليه الكفارة . ( وإذا قدم المسافر ) من سفره نهارا حالة كونه ( مفطرا أو طهرت الحائض نهارا ف‌ ) - يباح ( لهما الاكل في بقية يومهما ) ولا يستحب لهما الامساك ، وكذا الصبي يبلغ ، والمجنون يفيق ، والمريض يصبح مفطرا ، ثم يصح ، وكذا المغمى عليه ثم يفيق ، والمضطر لضرورة جوع أو عطش ، والمرضع يموت ولدها نهارا ، وكذا الكافر يسلم إلا أن هذا يستحب له الامساك دون غيره . وأما من أفطر ناسيا أو لكون اليوم يوم شك أو أفطر مكرها فإذا زال عذرهم فيجب عليهم الامساك . وإذا أفطر المكره بعد زوال الاكراه وجب القضاء كالكفارة إلا أن يتأول ( ومن أفطر في تطوعه عامدا ) من غير ضرورة ولا عذر ( أو سافر فيه ) أي أحدث سفرا حالة كونه متلبسا بصوم التطوع ( فأفطر ل‌ ) - أجل ( سفره

297

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست