responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 295


طرفي النهار بالامساك عن الأكل والشرب والجماع . ( و ) بعد أن يبيت الصيام أول ليلة ف‌ ( - ليس عليه ) وجوبا ( البيات في بقيته ) أي بقية شهر رمضان . وعن مالك يجب التبييت كل ليلة ، وبه قال الامامان الشافعي وأبو حنيفة لان أيام الشهر عبادات ينفرد بعضها عن بعض ، ولا يفسد بعضها بفساد بعض ويتخللها ما ينافيها كالأكل والشرب والجماع ليلا ، فصارت الأيام كالصلوات الخمس في اليوم ، فيجب أن ينفرد صوم كل يوم بنية كما تنفرد كل صلاة بنية . ووجه المذهب قول تعالى * ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) * ( البقرة : 185 ) فتناول هذا الامر صوما واحدا وهو صوم الشهر وإنما كانت مبيتة لما رواه أصحاب السنن من قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل وإنما اغتفر تقديمها في الصوم للمشقة . قال ابن ناجي : ظاهر كلام الشيخ أنه لا يلزم تجديد النية لمن انقطع صومه كالحائض ، وهو كذلك عند أشهب وغيره بقي المريض والمسافر إذا تماديا على الصوم فإنه يجب عليهما النية في كل ليلة لعدم وجوب التتابع في حقهما وعند صحة المريض وقدوم المسافر يكفيهما نية لما بقي كالحائض تطهر ، والصبي يبلغ في أثناء الصوم ، والكافر يسلم في أثناء الشهر . ثانيها الاسلام . ثالثها العقل . رابعها النقاء من الحيض والنفاس . خامسها الامساك عن المفطرات . سادسها القدرة على الصوم .
سابعها البلوغ . ثم بين غايته بقوله : ( ويتم الصيام إلى الليل ) للآية ، ولقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح : إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم أي انقضى صومه وتم . ( ومن السنة تعجيل الفطر ) بعد تحقق دخول الليل ، واختلف في الامساك بعد الغروب

295

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست