responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 294


أو بشاهدي عدل فقط مع غيم أو صحو ، أي ولا فرق بين البلد الكبير والصغير ، ومثل العدلين العدل الواحد الموثوق بخبره ولو عبدا أو امرأة إذا كان المحل لا يعتنى فيه بأمر الهلال في حق أهل الرائي وغيرهم . وأما إذا كان المحل يعتنى فيه بأمر الهلال فلا يثبت برؤية الواحد ولو في حق أهله ولو صدقوه ، ولكن يجب عليه أن يرفع أمره إلى الحاكم . ولا يجوز له الفطر ، فإن أفطر كفر ولو متأولا لان تأويله بعيد . ( و ) كما يصام لرؤيته ( يفطر لرؤيته ) أي لرؤية هلال شوال سواء ( كان ) الشهر الذي قبل الشهر تثبت رؤيته ( ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين يوما ) أي لان الشهر يأتي ناقصا وكاملا ( فإن غم ) بضم الغين وتشديد الميم ( الهلال ) يعني هلال رمضان بأن حال بينه وبين الناس غيم ( فيعد ثلاثين يوما من غرة ) يعني من أول ( الشهر الذي قبله ) وهو شعبان ( ثم يصام وكذلك في الفطر ) يفعل فيه كذلك فإن غم هلال شوال فإنه يعد ثلاثين يوما من أول الشهر الذي قبله وهو رمضان ، ثم يفطر ، وأصل هذا ما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة وشروط الصوم سبعة : أولها النية ، وأشار إليه بقوله : ( ويبيت الصيام في أوله ) أي ينوي بقلبه أول ليلة من رمضان بعد غروب الشمس وقبل طلوع الفجر أو مع طلوعه القربة إلى الله تعالى بأداء ما افترض عليه من استغراق

294

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست