responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 250


فيه واجبا ومستحبا . ( ثم ينصرف ) أي من غير جلوس إذا فرغ من الخطبة إن شاء وله أن يقيم مكانه ويكره له وللمأمومين التنفل قبلها وبعدها إن أوقعها في الصحراء لما في الصحيحين : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم الا ضحى فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما . وأما إن أوقعها في المسجد فلا يكره له ولا للمأمومين التنفل قبلها ولا بعدها عند ابن القاسم ، لان الحديث إنما كان في الصحراء . ( ويستحب ) للامام ( أن يرجع من طريق غير ) الطريق ( التي أتى منها ) لما صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وأشار بقوله ( والناس كذلك ) إلى أنهما متساويان في هذا الطلب فكما يطلب من الامام الرجوع من طريق آخر غير الذي أتى منه فكذلك المأمومون لما أن الحكمة منوطة بالجميع ( وإن كان ) خروج الامام لصلاة العيد ( في الأضحى ) أي يوم النحر ( خرج بأضحيته ) بتشديد الياء ( إلى المصلى فذبحها ) إن كانت مما يذبح ( أو نحرها ) إن كانت مما ينحر وإنما كان كذلك ( ل‌ ) - أجل أن ( يعلم الناس ذلك فيذبحون ) أو ينحرون ( بعده ) إذ لا يجوز لهم الذبح قبله فإن ذبح أحد قبله أعاد اتفاقا فإن لم يخرج الامام أضحيته إلى المصلى فإنهم يذبحون بعد رجوعه إلى منزله وتجزيهم وإن أخطؤوا في تحريهم بأن ذهبوا قبله . ( وليذكر ) أي يكبر الامام ( الله ) تعالى ( في خروجه من بيته )

250

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست