responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 249


ما بقي بشروع الامام في القراءة ولا يكبر ما فاته في خلال تكبير الامام ، وإن وجده في الركوع كبر تكبيرة الاحرام ولا شئ عليه ، وإذا أدرك القراءة في الركعة الثانية كبر خمسا إذ تكبيرة القيام ساقطة عنه وإذا قضى الأولى كبر سبعا يعد فيها تكبيرة القيام لفوات الاحرام ( وفي كل ركعة سجدتين ) هكذا رواه بعضهم ، وصوابه سجدتان ليكون مبتدأ وخبرا وقال بعضهم هو منصوب بفعل مضمر تقديره ويسجد في كل ركعة سجدتين ، وما ذكره لا خلاف فيه إذ لا قائل بسجدة واحدة في ركعة ( ثم يتشهد ) أي بعد فراغه من السجدتين أي ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو وأراد بالتشهد ما يشمل الكل ( ويسلم ) أي بعد فراغه من التشهد . ( ثم يرقى ) أي بعد الفراغ من السلام يرقى بفتح الياء ( المنبر ويخطب ويجلس في أول خطبته ووسطها ) أخذ من كلامه أن الخطبة تكون بعد الصلاة فليست خطبة العيد كخطبة الجمعة لا من حيث الوقت ، فإن هذه بعد الصلاة وتلك قبل الصلاة ولا من حيث الافتتاح فإن هذه تفتتح بالتكبير وتلك بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت مثلها من حيث إن كلا منهما باللفظ العربي ، ومن حيث الجهر فإنه يطلب في كل منهم . ا وقد نص في المختصر على استحباب البعدية يعني أن حكم كون الخطبة بعد الصلاة الاستحباب لما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة وعلى هذا جرى عمل الخلفاء الراشدين بعده ، وأخذ من قوله يجلس أولها ووسطها أنهما خطبتان أولى وثانية مشتملة أي الخطبة الشاملة للأولى والثانية على أحكام العيد وما يشرع

249

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست