responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 248


في الأضحى والفطر بق والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر غير ذلك فلعله لم يصحب لقراءتهما عمل أهل المدينة . ( ويكبر في ) الركعة ( الا ولى سبعا قبل القراءة يعد فيها تكبيرة الاحرام و ) يكبر ( في ) الركعة ( الثانية ) بعد القيام ( خمس تكبيرات لا يعد فيها تكبيرة القيام ) ولا يرفع يديه في شئ من التكبير لا في الأولى ولا في الثانية إلا في تكبيرة الاحرام على المشهور . وعن مالك استحبابه في كل تكبيرة ويكون التكبير متصلا بعضه ببعض إلا بقدر تكبيرة المؤتم فيندب له الفصل بقدره . وإذا كبر الامام في الأولى أكثر من سبع أو في الثانية أكثر من خمس فلا يتبعه المأموم ولو كان ذلك مذهب الامام ويكبر قبل القراءة ، ولو كان مذهب الامام التأخير كما دل عليه ظواهر أهل المذهب . وإذا سها الامام عن تكبيرة صلاة العيد رجع ما لم ينحن للركوع فإذا وضع يديه على ركبتيه فإنه لا يرجع ، فلو رجع فبعضهم استظهر عدم البطلان واستظهر غيره البطلان معللا ذلك بأنه رجوع من تلبس في فرض إلى سنة ، وإذا رجع من يسوغ له الرجوع فإنه يكبر ويعيد القراءة ويسجد بعد السلام على المشهور ومقابله لا يسجد ، حكاه اللخمي والمازري . وإن وضع يديه على ركبتيه تارك التكبير سهوا تمادى وسجد قبل السلام ومن جاء بعد أن فرغ الامام من التكبير ووجده يقرأ كبر على المشهور خلافا لابن وهب قال : لأنه يصير قاضيا في حكم الامام ورأى صاحب القول المشهور أن ذلك ليس بقضاء لخفة الامر وكذا إذا أدركه في بعض التكبير فإنه يكبر معه ما أدركه فيه ، ثم يكمل

248

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست