responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 210


فيها إلا إلى القبلة فيدور معها حيثما دارت إن تمكن من ذلك . والأصل فيما ذكر ما صح عنه : أنه صلى الله عليه وسلم كان يسبح على الراحلة قبل أي جهة توجهت ، ويوتر عليها أي يصلي النافلة ولا يصلي المكتوبة .
والراحلة هي الناقة التي تصلح لان ترحل ( إن كان سفرا تقصر فيه الصلاة ) أي إن شرط جواز تنفل المسافر على الدابة حيثما توجهت أن يكون سفره سفرا تقصر فيه الصلاة فلو كان دون مسافة القصر أو سفر معصية فلا ( وليوتر ) المسافر ( على دابته إن شاء ) بالشرط المتقدم وإن شاء أوتر على الأرض وهو الأفضل ( ولا يصلي ) أي المسافر ( الفريضة وإن كان مريضا إلا بالأرض ) دليله الحديث المتقدم ( إلا أن يكون إن نزل ) عن دابته ( صلى جالسا إيماء ) بالركوع والسجود ( ل‌ ) - أجل ( مرضه فليصل ) الفريضة ( على الدابة بعد أن توقف له ويستقبل بها القبلة ) ظاهره كالمختصر الجواز من غير كراهة . والذي في المدونة : الكراهة وقيدت بما إذا صلى حيثما توجهت به راحلته وأما إذا أوقفت له واستقبل وصلى فلا كراهة . وهذا التقييد نقله الفاكهاني عن الشيخ ثم قال : فالذي في الرسالة تقييد لما في المدونة . ( ومن رعف ) قد ذكر في الصحاح فيه ثلاث لغات وهي فتح العين في الماضي وضمها وفتحها في المستقبل والشاذ ضمها فيهما . وعبر صاحب المصباح بالقلة فيما عبر فيه الصحاح بالشذوذ والمعنى

210

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست