نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 209
أي إن محل كونه ينزل عن دابته ويصلي إيماء إن أمكن أن ينزل في الخضخاض ، فإن لم يمكن أن ينزل فيه لخوف الغرق ( صلى على دابته إلى القبلة ) فلا يبيح الصلاة على الدابة إلا خوف الغرق . وأما خشية تلطخ الثياب لا يوجب صحة الصلاة على الدابة ، وإنما يبيح الصلاة إيماء بالأرض . وكذلك أي ومثل الصلاة على الدابة إلى القبلة إن لم يكن طين وخاف أن ينزل عن دابته من اللصوص أو السباع فإنه يصلي على دابته يومئ بالركوع والسجود إلى الأرض ، ويرفع عمامته عن جبهته إذا أومأ للسجود ولا يسجد على سرج الدابة ولا غيره . ويكون جلوسه متربعا إن أمكنه ذلك . وحكم الحاضر حكم المسافر إذا أخذه الوقت في طين خضخاض ، وإنما اقتصر على المسافر لان الخضخاض غالبا إنما يكون في السفر . ( و ) يجوز المراد به خلاف الأولى ( للمسافر أن يتنفل على دابته في سفره حيثما توجهت به ) دابته ظاهره كان راكبا على ظهرها أو في شقدف أو غيره ، ولكن لا بد أن يكون الركوب معتادا فيخرج الراكب مقلوبا أو بجنبه . ومفاد المصنف بحسب الظاهر سواء أحرم إلى القبلة في أول الأمر أم لا خلافا لما نص عليه ابن حبيب . من أنه يوجه الدابة إلى القبلة أولا ثم يحرم ثم يصلي حيثما توجهت . ومذهب مالك جواز ذلك ليلا ونهارا خلافا لابن عمر : لا يتنفل المسافر نهارا ويكون في جلوسه متربعا إن أمكنه ، ويرفع العمامة عن وجهه في السجود وله ضرب الدابة وركضها إلا أنه لا يتكلم ولا يلتفت . واحترز بالمسافر عن الحاضر فإنه لا يتنفل على الدابة . وكذلك الماشي لا يتنفل في سفره ماشيا . وقوله : حيثما توجهت به احتراز من راكب السفينة فإنه لا يتنفل
209
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 209