responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : الثمر الداني ( عدد الصفحات : 724)


أن من خرج من أنفه دم حالة كونه في الصلاة ( مع الامام خرج فغسل الدم ) أي يخرج لغسل الدم الذي خرج من أنفه ممسكا لأنفه من أعلاه ولم يظن دوامه لآخر الوقت المختار . وأما إذا ظن دوامه لآخر الوقت المختار فإنه يتمها ولا يخرج ، ولو كان الدم سائلا حيث كان في غير مسجد أو فيه وفرش شيئا يلاقي به الدم ، أو كان محصبا أو متربا لا حصير عليه لان ذلك ضرورة ويغسل الدم بعد فراغه فإن كان في مسجد مفروش أو مبلط يخشى تلويثه ولو بأقل من درهم فإنه يقطع وجوبا ومحل كونه يتم صلاته بالركوع والسجود ما لم يخش ضررا بالركوع والسجود ، أو تلطخ ثيابه التي يفسدها الغسل وإلا أتمها ولو بالايماء لا إن خشي تلطخ جسده أو ثيابه التي لا يفسدها الغسل فلا يجوز له الايماء ( ثم ) بعد أن يفرغ من غسل الدم ( بنى ) بمعني يبني ، لان الفقيه إنما يتكلم على أحكام مستقبلة ولا يقطع الصلاة على المشهور . وقال ابن القاسم : الأفضل القطع . قال زروق : وهو أولى بالعامي ومن لا يحسن التصرف في العلم لجهله . وسند المشهور عمل جمهور الصحابة والتابعين . وقال أبو حنيفة : تبطل الصلاة بناء على أن الخارج النجس ينقض الوضوء ، وحيث قلنا بالبناء فله ستة شروط أشار إلى اثنين منها بقوله ( ما لم يتكلم أو يمش على نجاسة ) أما الأول فظاهره البطلان إن تكلم مطلقا عمدا أو جهلا أو نسيانا ولا فرق بين أن يكون الكلام في ذهابه أو عوده ما لم يكن لاصلاحها وإنما بطلت بالكلام نسيانا لكثرة المنافيات ، قاله الأجهوري . وأما الثاني فظاهره البطلان إن مشى على نجاسة مطلقا سواء كانت النجاسة رطبة أو يابسة أما إذا كانت رطبة فمتفق على

211

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست