responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : الثمر الداني ( عدد الصفحات : 724)


وقيل حده ما لم تجف الأعضاء في الزمان المعتدل والعضو المعتدل والمكان المعتدل ، وهو المشهور ، والظاهر كما قاله بعضهم إن المعتبر جفاف الغسلة الأخيرة من العضو الأخير . والقسم الثاني أشار إليه بقوله : ( وإن تطاول ذلك ) يعني ذكر المنسي بأن لم يتذكره إلا بعد جفاف المغسول آخرا ( أعاده فقط ) يعني فعله أي ثلاثا بنية على الفور من زمن التذكر ، فلو تأخر عن زمن التذكر حتى طال فسد وضوءه ، ولو كان ناسيا لان لا يعذر بالنسيان الثاني على المعتمد . وقال ابن حبيب : يعيده وما بعد كالقرب ، واختاره ابن عبد السلام ، والمشهور الأول . والقسم الثالث أشار إليه بقوله : ( وإن تعمد ذلك ) أي تعمد ترك شئ من فرائض وضوئه ( ابتدأ الوضوء ) وجوبا ( إن طال ذلك ) أي ترك الغسل في العضو المغسول والمسح في العضو الممسوح ، وهذا مبني على أن الفور واجب وهو الاتيان بالوضوء في زمن واحد من غير تفريق متفاحش مع الذكر والقدرة وهو المشهور . ومفهوم كلامه وهو القسم الرابع أنه إن تعمد ترك ذلك ولم يطل أعاده وما بعده لأجل الترتيب ، فالعمد والنسيان لا فرق بينهما في القرب ، ويفترقان في الطول فالناسي يبني وإن طال بخلاف العامد فإنه لو طال ابتدأ الوضوء ، ومثله العاجز في بعض صوره وهي أن يعد من الماء ما يظن أنه يكفيه فيغصب منه أو يراق أو يتبين عدم كفايته ، فهو في هذه الحال كالعامد يبني ما لم يطل لان عنده نوع تقصير بعدم احتياطه بتكثير الماء . وأما إن أعد من الماء ما يقطع بكفايته فأريق منه مثلا فهو كالناسي ، ومثله المكره بمطلق مؤلم من ضرب أو غيره . ( وإن كان ) الذي ترك شيئا مما هو فريضة من وضوئه

201

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست