responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 202


( قد صلى ) بهذا الوضوء ( في ) جميع صور ذلك العمد والنسيان والقرب والبعد ( أعاد صلاته أبدا ) لأنه قد صلى بغير وضوء . وفي نسخة ( ووضوءه ) لكن إعادة الوضوء إنما هي في قسم واحد وهو ما إذا تركه عمدا وطال ، ولو حذف المصنف قوله ووضوءه لكان أحسن لفهمه من قوله أولا ، وإن تعمد ذلك ابتدأ الوضوء إن طال ، بل الأول حسن وغيره أوهم العموم لكنه اتكل على ما تقدمه قريبا . والقسم الخامس أشار إليه بقوله : ( وإن ذكر مثل المضمضة والاستنشاق ومسح الاذنين ) أي مما هو سنة ولم ينب عنه غيره ولم يكن فعله موقعا في مكروه احترازا من ترك فضيلة كشفع غسله وتثليثه ، فحكمه أنه لا يطالب إعادتها أصلا وقولنا : ولم ينب عنه غيره احترازا عن رد مسح الرأس وغسل اليدين للكوعين ، لأنه ناب عنهما غيرهما ، وقولنا ولم يكن فعله موقعا في مكروه احترازا عن الاستنثار ، فإنه يؤدي لإعادة الاستنشاق ، وعن تجديد الماء للأذنين لأنه يؤدي لتكرير المسح فالحكم في غير هذه ( إن كان ) التذكر للمنسي ( قريبا فعل ذلك ) المنسي فقط ( ولم يعد ما بعده ) على المذهب لان الترتيب فيما بين المسنون والمفروض غير واجب . والقسم السادس أشار إليه بقوله : ( وإن تطاول ) ذكر ما نسيه من سنن وضوئه ( فعل ذلك ) المنسي فقط دون ما بعده ( لما يستقبل ) من الصلوات مثال التطاول أن يذكره بعد ما صلى الظهر ، فإنه يفعله للعصر إن كان باقيا على وضوئه أي فإن أراد أن يصلي به العصر فإنه يسن

202

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست