responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 199


أن توقع فيه ثلاث ركعات فأقل ( إلى ركعة ) ولم تكن صلت المغرب والعشاء ( قضت الأولى فقط ) أي الصلاة الأولى وهي الظهر في المثال الأول والمغرب في المثال الثاني ، لأنها أدركتها وهي طاهرة وتسقط الثانية لحيضها في وقتها ، والوقت إذا ضاق يختص بالأخيرة إدراكا وسقوطا ( واختلف في حيضها ) يعني إذا حاضت ( لأربع ركعات من الليل ) يعني والباقي منه مقدار ما يسع أن توقع فيه أربع ركعات ( فقيل ) الحكم فيه ( مثل ذلك ) أي مثل ما إذا حاضت لثلاث ركعات من الليل تقضي الصلاة الأولى فقط وهو لابن عبد الحكم وغيره بناء على أن التقدير بالثانية ، ووجهه أن الوقت إذا ضاق حتى لا يسع إلا إحدى الصلاتين ، فالواجب إنما هو الأخيرة ( وقيل ) الحكم فيه أنها ( حاضت في وقتهما فلا تقضيهما ) وهو قول مالك وابن القاسم وغيرهما ، وهو المذهب إذ التقدير عندهم في مشتركتي الوقت بالأولى ووجهه أن أول الصلاتين لما وجب تقديمها على الأخرى فعلا وجب التقدير بها . ثم انتقل يتكلم على مسألة حقها أن تذكر في موجبات الوضوء فقال :
( ومن أيقن بالوضوء وشك في الحدث ) وكان غير مستنكح ( ابتدأ الوضوء ) وجوبا على المشهور . وظاهر عبارة المصنف مصاحبة الشك لليقين في زمن واحد ، وهو مستحيل فكان الأولى أن يعبر بثم بدل الواو ، ليعلم منه أن الشك متأخر عن اليقين . والمراد بالحدث مطلق الناقض وسواء

199

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست