responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 198


ركعات صلت المغرب والعشاء ) على قول ابن القاسم بناء على التقدير بالمغرب فيكون لها ثلاث ركعات وتبقى ركعة للعشاء وهذا التقدير في حق الحاضرة والمسافرة من غير فرق ، إذ لا فرق في الليليتين بين الحاضرة والمسافرة ، وحينئذ يكون قول المصنف : وكان من الليل أربع ركعات ، أي ولو في السفر . ( و ) أما ( إن كان ) الباقي ( من النهار والليل أقل من ذلك ) أي أقل من خمس ركعات في المثال الأول وأقل من أربع ركعات في المثال الثاني ( صلت الصلاة الأخيرة ) فقط وهي العصر في الأول ، والعشاء في الثاني ، لأنها لم تدرك وهي طاهرة إلا وقتها . ولما أنهى الكلام على ما إذا طهرت نهارا أو ليلا انتقل يتكلم على ما إذا حاضت كذلك فقال : ( وإن حاضت لهذا التقدير ) يعني تقدير خمس ركعات للنهار وأربع ركعات لليل ( لم تقض ما حاضت في وقته ) أخرت ذلك ناسية أو عامدة ، وإن كانت عاصية في العمد ، فإن حاضت وقد بقي من النهار ما يسع خمس ركعات ، ولم تكن صلت الظهر والعصر لم تقضهما لنها حاضت في وقتهما ( وإن حاضت لأربع ركعات من النهار فأقل إلى ركعة ) ولم تكن صلت الظهر والعصر ( أو ) حاضت ( لثلاث ركعات من الليل ) أي بقي منه مقدار ما يسع

198

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست