نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 197
سقطت العشاء وتخلدت المغرب في ذمته . والعذر الآخر أشار إليه بقوله : ( وكذلك الحائض تطهر ) بمعنى انقطع حيضها ومثلها النفساء فما خرج وقته في حال حيضها لا تقضيه وتؤدي ما بقي من وقته مقدار ما يسع ركعة فأكثر بعد تطهرها ، والوقت الذي تطهر فيه إما أن يكون نهارا أو ليلا ( فإذا ) تطهرت نهارا و ( بقي من النهار بعد طهرها ) بالماء حيث لم يكن فرضها التيمم وإلا فمقدار الطهارة الترابية . والحاصل أنه يقدر لها الطهر زيادة على ما تدرك فيه ركعة كاملة بسجدتيها . ومثلها سائر أرباب الاعذار غير عذر الكفر ( بغير توان ) أي بغير تأخير لطهرها . زاد عبد الوهاب : ولبس ثيابها ، ولكن المعتمد أنه لا يقدر لها إلا الطهر الحدثي ، وأما الخبثي كالاستبراء الواجب على تقدير أن هناك حاجة فلا يقدر لها ، وكذلك ستر العورة والاستقبال فلا تقدير لشئ من هذه على المعتمد ، وكما يعتبر الطهر في جانب الادراك يعتبر أيضا في جانب السقوط ، ثم لو شرعت في الظهر لظن إدراك الصلاتين وغربت الشمس صلت العصر وسقطت الظهر ، وتتم ما تشرع فيه نافلة ، فتسلم من ركعتين لأنه غير مدخول عليه . ( خمس ركعات صلت الظهر والعصر ) بلا خلاف لأنها تقدر للعصر أربع ركعات وتدرك الظهر بركعة ، فإن ذكرت منسيتين قبل حيضها صلتهما أولا للترتيب ، ثم تقضي الظهر والعصر لأنها طهرت في وقتهما ، وهذا الترتيب في حق الحاضرة . وأما المسافرة فإنها تقدر للظهر والعصر بثلاث ركعات لأنها تجعل للظهر ركعتين وللعصر ركعة . ( وإن ) طهرت ليلا و ( كان الباقي من الليل ) بعد طهرها ( أربع
197
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 197