responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 197


سقطت العشاء وتخلدت المغرب في ذمته . والعذر الآخر أشار إليه بقوله :
( وكذلك الحائض تطهر ) بمعنى انقطع حيضها ومثلها النفساء فما خرج وقته في حال حيضها لا تقضيه وتؤدي ما بقي من وقته مقدار ما يسع ركعة فأكثر بعد تطهرها ، والوقت الذي تطهر فيه إما أن يكون نهارا أو ليلا ( فإذا ) تطهرت نهارا و ( بقي من النهار بعد طهرها ) بالماء حيث لم يكن فرضها التيمم وإلا فمقدار الطهارة الترابية . والحاصل أنه يقدر لها الطهر زيادة على ما تدرك فيه ركعة كاملة بسجدتيها . ومثلها سائر أرباب الاعذار غير عذر الكفر ( بغير توان ) أي بغير تأخير لطهرها . زاد عبد الوهاب :
ولبس ثيابها ، ولكن المعتمد أنه لا يقدر لها إلا الطهر الحدثي ، وأما الخبثي كالاستبراء الواجب على تقدير أن هناك حاجة فلا يقدر لها ، وكذلك ستر العورة والاستقبال فلا تقدير لشئ من هذه على المعتمد ، وكما يعتبر الطهر في جانب الادراك يعتبر أيضا في جانب السقوط ، ثم لو شرعت في الظهر لظن إدراك الصلاتين وغربت الشمس صلت العصر وسقطت الظهر ، وتتم ما تشرع فيه نافلة ، فتسلم من ركعتين لأنه غير مدخول عليه . ( خمس ركعات صلت الظهر والعصر ) بلا خلاف لأنها تقدر للعصر أربع ركعات وتدرك الظهر بركعة ، فإن ذكرت منسيتين قبل حيضها صلتهما أولا للترتيب ، ثم تقضي الظهر والعصر لأنها طهرت في وقتهما ، وهذا الترتيب في حق الحاضرة . وأما المسافرة فإنها تقدر للظهر والعصر بثلاث ركعات لأنها تجعل للظهر ركعتين وللعصر ركعة . ( وإن ) طهرت ليلا و ( كان الباقي من الليل ) بعد طهرها ( أربع

197

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست