responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 191

إسم الكتاب : الثمر الداني ( عدد الصفحات : 724)


على طريق الندب ؟ قولان ، والراجح أن ذلك على طريق الندب والتأخير بقدر ما يدخل وقت الاشتراك لاختصاص الأولى بثلاث بعد الغروب . ( ثم ) بعد أن يؤخر المغرب قليلا ( يقيم ) لها الصلاة أي على طريق السنية .
( داخل المسجد ويصليها ) ولا يطول على المشهور لان تقصيرها مطلوب في غير هذا ، فهذا أولى . قال ابن الحاجب : وينوي الجمع عند الأولى ، فإن أخره إلى الثانية فقولان أي بالاجزاء وعدمه ، والقولان متفقان على أن النية عند الأولى والنزاع إنما هو في الاجزاء عند الثانية على فرض أن يكون إنما نوى عندها والحاصل أن محلها الصلاة الأولى ، وتطلب من الإمام والمأموم ، فلو تركت فلا بطلان ، فهي واجب غير شرط . وأما نية الإمامة فلا بد منها ، فلو ترك الامام نية الإمامة بطلتا حيث تركها فيهما ، وأما لو تركها في الثانية وأتى بها في الأولى فالظاهر صحتها ، وتبطل الثانية ولا يصليها إلا عند مغيب الشفق . وأما لو تركها عند الأولى ونيته الجمع فإنها تبطل لان صحتها مشروطة بنية الإمامة ، كذا في شرح الشيخ ( ثم ) بعد الفراغ من صلاة المغرب أي من غير مهلة ولا تسبيح ولا تحميد ولا تنفل ، فيمنع التنفل بين المغرب والعشاء على المشهور ( يؤذن للعشاء ) إثر المغرب أذانا ليس بالعالي ، والظاهر أن هذا الاذان مستحب ، لأنه ليس جماعة تطلب غيرها ، ولا يسقط طلب الاذان لها في وقتها ، فيؤذن لها عند دخول وقتها ( في داخل المسجد ) وإنما كان داخل المسجد لئلا يظن الناس أن وقت العشاء قد دخل ( و ) إذا فرغ من الاذان ( يقيم ) الصلاة ( ثم يصليها ) الامام بالناس بلا مهلة هذا شرط في كل جمع وليس خاصا بالجمع ليلة المطر ( ثم )

191

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست