نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 190
بالندب أي فقول أبي سلمة من السنة مراده الطريقة والرخصة لغة التيسير وشرعا إباحة الشئ الممنوع مع قيام السبب المانع ، أي لولا وجود تلك المشقة والسبب المانع هنا كونها يمكن فعلها في وقتها . وما ذكره المصنف في سبب الجمع فمنه ما هو على المشهور وهو المطر ، فالمطر سبب للجمع بين المغرب والعشاء على القول المشهور بشرط أن يكون وابلا أي كثيرا ، وهو الذي يحمل أواسط الناس على تغطية الرأس ، وسواء كان واقعا أو متوقعا ، ويمكن علم ذلك بالقرينة . ومثل المطر الثلج والبرد ومنه ما هو متفق على أنه سبب للجمع وهو الطين والظلمة والمراد بالطين الوحل ، وبالظلمة ظلمة الليل من غير قمر ، فلو غطى السحاب القمر فليس بظلمة فلا يجمع لذلك ، وظاهر كلام المصنف أنه لا يجمع للظلمة وحدها ولا للطين وحده ، وهو كذلك . أما الظلمة فاتفق أهل المذهب على أنه لا يجمع لها وحدها . وأما الطين فقد صرح القرافي بمشهورية القول بعدم الجمع ، وعليه اقتصر صاحب المختصر وهو المعتمد ، وظاهر قصره الرخصة بين المغرب والعشاء أنه لا يجمع بين غيرهما وهو كذلك . قال ابن الحاجب : والمنصوص اختصاصه بالمغرب والعشاء ثم بين صفة الجمع بينهما بقوله ( يؤذن للمغرب أول الوقت خارج المسجد ) على المنارة ( ثم يؤخر ) صلاة المغرب شيئا ( قليلا في ) مشهور ( قول مالك ) الإضافة للبيان أي في مشهور هو قول مالك لان القول لمالك ، وقد خالفه ابن عبد الحكم وابن وهب لا أن القولين لمالك ، وهذا هو المشهور وإنما طلب تأخير المغرب شيئا قليلا ليأتي المسجد من بعدت داره ، قال ابن ناجي : تردد شيخنا هل تأخير المغرب على المشهور أمر واجب لا بد منه ، أم ذلك
190
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 190