responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 192


بعد أن يفرغوا من الصلاة ( ينصرفون ) إثر الصلاة بلا مهلة ، فلو جمعوا ولم ينصرفوا حتى غاب الشفق أعادوا العشاء وقيل لا إعادة عليهم ( وعليهم إسفار ) أي شئ من بقية بياض النهار ( قبل مغيب الشفق ) فلا يتنفل أحد في المسجد بعد الجمع ولا يوتر بإثر صلاة العشاء ، أي يحرم لأنه دخل في عبادة باطلة إذ وقتها بعد مغيب الشفق ففعلها قبل مغيب الشفق فعل لها قبل وقتها وهو باطل ، والموضع الثاني أشار إليه بقوله : ( والجمع بعرفة ) يوم وقوف الحاج بها ( بين الظهر والعصر عند ) بمعنى بعد ( الزوال سنة واجبة ) أي مؤكدة وقد كرر هذه المسألة في باب الحج وفي باب جمل وصفة الجمع أن يخطب الخطيب بعد الزوال خطبة يعلم الناس فيها صلاتهم بعرفة ، ووقوفهم بها ، ومبيتهم بمزدلفة إلى غير ذلك ، ثم يؤذن للظهر بعد الفراغ من الخطبة ، ثم يقيم الصلاة . فإذا صلى الظهر أذن للعصر وأقام لها وصلاها .
وما ذكر في صفة الجمع من أن لكل صلاة من الظهر والعصر أذانا وإقامة هو المشهور وإليه أشار الشيخ بقوله ( بأذان وإقامة لكل صلاة ) ومقابله ما نقل عن ابن الماجشون بأذان واحد لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ، وانظره مع المشهور فما وجهه أي إذا كان كذلك فما وجه المشهور والموضع الثالث أشار إليه بقوله ( وكذلك في جمع المغرب والعشاء بالمزدلفة ) أي مثل ذلك الحكم في السنية والاذان للمغرب والعشاء بالمزدلفة ، وقد عده صاحب المختصر في المستحبات والمعتمد ما ذكرت لك من أنه سنة ( إذا

192

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست