نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 179
وبنى على اليقين لم تبطل صلاته كما قال الخطابي ، ولعل وجهه أن الأصل البناء على اليقين ، وإنما سقط عن المستنكح تخفيفا عليه ، فإذا أصلح فقد وافق الأصل ( ولكن عليه أن يسجد بعد السلام ) عند ابن القاسم على جهة الاستحباب لأنه إلى الزيادة أقرب ، وجهه أن من هذه صفته على تقدير أن يكون شك هل صلى ثلاثا أو أربعا يقرب أن يكون صلى خمسا ( وهو الذي يكثر ذلك منه ) أي يعتريه الشك في زمن كثير ( يشك كثيرا أن يكون سها ونقص ) أي سها فنقص وفي رواية سها زاد أو نقص ، وتحته صورتان : الأولى يشك هل صليت أربعا أو خمسا . والثانية يشك هل صليت أربعا أو ثلاثا . ولكن مفاد قوله فليله عنه ولا إصلاح عليه لا يعقل إلا فيما إذا كان سها بنقص لا إن كان سها بزيادة . وغاية الاعتذار عنه أن يقال الالهاء بحيث إنه لا يطالب بالسجود على جهة السنية فلا ينافي أنه يسجد ندبا . واعلم أن الكثرة تعتبر إذا كان يأتيه في كل صلاة ، أو في كل وضوء ، أو كل يوم مرة أو مرتين ، أو يأتيه يوما وينقطع عنه يوما ، أو يأتيه يومين وينقطع عند الثالث ، فذا هو المستنكح ، وأما لو أتاه يومين وانقطع عنه ثلاثة فليس بمستنكح كما لو أتاه يوما في الوضوء ويوما في الصلاة ، فليس بمستنكح لأن الشك في الوسائل كالوضوء لا يضم للشك في المقاصد كالصلاة بل كل عبادة تقرر على حدتها والمراد بزمن إتيانه اليوم الذي يحصل فيه ولو مرة . وقوله ( ولا يوقن ) تكرار مع قوله يشك ، وكذا قوله : ( فليسجد بعد السلام ) تكرار مع قوله ، ولكن عليه أن يسجد بعد
179
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 179