responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : الثمر الداني ( عدد الصفحات : 724)


كاملة تيقن تركها أو شك فيه حال تشهده وقبل سلامه ، ولا بد من الاتيان بتلك الركعة ، وكيفية الاتيان بها أنه يأتي بها بانيا على ما سبق من الركعات ، ولو كانت تلك الركعة إحدى الأوليين ، ويسجد بعد ذلك قبل السلام لانقلاب ركعاته حيث كان إماما أو فذا ، فإن لم تكن من إحدى الأوليين ، فإنه يسجد بعد الاتيان بتلك الركعة بعد السلام لتمحض الزيادة . ( ولا ) لنقص ( سجدة ) أي أو ركوع ، أو رفع منهما ، وذكر ذلك في حال قيامه مثلا أو تشهده قبل سلامه تحقق نقصها ، أو شك فيه ، والفرض أنه لم يمكنه تلافيه في محله ، فإنه يأتي ببدل المشكوك فيه ويسجد قبل السلام ، لان الفرض في السجود قبل ، والمراد بالشك مطلق التردد فيشمل الظن والشك والوهم .
هذا في الفرائض لأن الشك في النقص فيها كتحققه في وجوب الاتيان ببدل المشكوك فيه بخلاف السنن فلا يسجد لنقصها إلا عند تيقن النقص أو التردد فيه على السواء ، لا عند توهمه . ( ولا لترك القراءة في الصلاة كلها أو في ركعتين منها وكذلك في ترك القراءة في ركعة من الصبح ) لو قال لنقص فريضة أو ركن لكان أخصر ، وما ذكره من عدم الجبر بالسجود لنقص ركعة أو سجدة مجمع عليه ، وما ذكره من عدم الجبر في ترك القراءة يعني قراءة أم القرآن في الصلاة كلها هو قول الأكثر ، وهو الراجح ، ومقابله ما رواه الواقدي عن مالك أنه إذا ترك القراءة في الصلاة كلها أن صلاته تجزئه ، وما ذكره من عدم الجبر في ترك القراءة في الركعتين ، قال ابن ناجي :
هو مؤثر في البطلان . ونص عبارته : وأما ترك القراءة في ركعتين منها أو ثلاث ، فإنه مؤثر في البطلان ، انتهى . وظاهر عبارته بطلان الصلاة وأنه لا يأتي

171

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست