responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 170


الله على غير الراجح بناء على أن خصوص اللفظ مندوب ، وأنه ترك التشهدين وأتى بالجلوس لهما لأنه في تلك الحالة ليس سجوده إلا عن سنتين خفيفتين ، وقد علمت أن المذهب كما يفيده كلام المواق أنه يسجد لترك تشهد واحد ، وحينئذ فمن ترك تشهدا واحدا مع الجلوس له ، ولم يسجد حتى طال الامر بطلت صلاته لتركه السجود المترتب عن ثلاث سنن : الجلوس ، ومطلق التشهد ، وخصوص اللفظ ، فأولى من ذلك لو ترك تشهدين . واعترض القرافي على هذه المسألة قائلا لا يتصور أن ينسى التشهدين ويكون السجود لهما قبل السلام لأنه لا يتحقق سهوه عن التشهد الأخير إلا بالسلام ، لان كل ما قبله ظرف للتشهد والجواب أن هذا يتصور في الراعف المسبوق بركعة خلف الامام ، ويدرك الثانية ، وتفوته الركعة الثالثة والرابعة ، فإنه يطالب بتشهدين بعد مفارقته لامامه غير تشهد السلام ، فإذا ترك هذين التشهدين فإنه يسجد قبل السلام ( فلا شئ عليه ) أي لا إعادة ولا سجود ، أي مع الطول إذ هو موضوع مسألة المصنف ، وإلا فمن المعلوم أن السنتين الخفيفتين يسجد لهما ، لكن إذا طال الامر ولم يسجد لا يخاطب بسجود ولا يعيد صلاته لكونه عن سنتين خفيفتين . وقد علمت مما تقدم أن السجود شرع لجبر الخلل الواقع في الصلاة كما لو زاد ركوعا أو سجودا سهوا ، أو ترك ركوعا أو سجودا كذلك ، أي سهوا ، وتلافي ذلك المتروك قبل السلام أو ترك سنة مؤكدة أو سنتين خفيفتين فإنه يطالب بالسجود على حسب أحواله من كونه قبل أو بعد لجبر هذا الخلل ، وكان من جملة الخلل الواقع في الصلاة ما لا يجبر بالسجود ، أي لا يكون السجود بدلا عنه ، أي بحيث يقال إن هذا السجود متمم لصلاة من ترك منها ركنا ، وإنه قائم مقام ذلك الركن ، نبه على ذلك المصنف بقوله : ( ولا يجزئ سجود السهو لنقص ركعة ) أي

170

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست