responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 172


ببدل ما ترك فيه القراءة وهو لا يتم فليحمل على أن المراد لا يجبر بالسجود ، فلا ينافي أنه يلغي ما ترك فيه القراءة ويأتي ببدله وتصح صلاته . وقال الفاكهاني في ترك القراءة في نصف الصلاة كركعة من الثنائية أو ركعتين من الرباعية ثلاثة أقوال : أشهرها أنه يتمادى ويسجد قبل السلام ويعيد صلاته احتياطا على جهة الندب . ثانيها يسجد قبل السلام وتجزئه ، ثالثها يلغي ما ترك فيه القراءة ويأتي بمثله ويسجد بعد السلام ، وهو الجاري على المعتمد من أنها واجبة في كل ركعة فيكون هو المعتمد ، ولما بين ترك حكم قراءة الفاتحة في الصلاة كلها أو في نصفها انتقل يتكلم على تركها في أقل الصلاة ، فقال : ( واختلف في السهو عن القراءة في ركعة من غيرها ) أي من غير الصبح كركعة من الثلاثية أو الرباعية على ثلاثة أقوال كلها في المدونة ( فقيل يجزئ فيه ) أي في السهو عن القراءة في ركعة من غير الصبح ( سجود السهو قبل السلام ) ولا يلغيها وتجزئه ، واختار هذا القول عبد الملك بناء على أنها فرض في الجل ، أو بناء على عدم وجوبها ، أو على أنها واجبة في ركعة أو النصف . ( وقيل يلغيها ) أي الركعة التي ترك منها قراءة الفاتحة ( ويأتي بركعة ) بدلها ، واختار هذا القول ابن القاسم ، وهذا يقتضي وجوبها في كل ركعة ، وهو المعتمد وصححه ابن الحاجب ، وقال ابن شاس : هي الرواية المشهورة . ( وقيل يسجد قبل السلام ولا يأتي بركعة ) بدلها ( ويعيد الصلاة احتياطا ) لبراءة

172

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست