responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 169


والقرب غير محدود على المذهب ، وهو مذهب ابن القاسم ، وكذلك الطول ، بل مرجعهما إلى العرف ، فما قاله العرف يعمل به فيهما ، ويحد بعدم الخروج من المسجد عند الامام أشهب . ( و ) أما ( إن بعد ) تذكره له ( ابتدأ ) بمعنى أعاد ( الصلاة ) وجوبا لبطلانها حيث كان مترتبا عن نقص ثلاث سنن . قال التتائي : كالتحقيق كنسيان الجلوس الوسط أو ثلاث تكبيرات أو تحميدات ، وهذا إن كان تركه على جهة السهو ، وأما لو تركه عمدا لبطلت الصلاة بمجرد الترك على رأي الأجهوري . وقال السنهوري : لا تبطل إلا بالطول ، ولو كان الترك عمدا ، وفي كلام العدوي لعل الأوجه كلام السنهوري لما تقدم من أن تأخير القبلي لا يبطل الصلاة ولو كان عمدا ( إلا أن يكون ذلك ) السجود القبلي ترتب ( من نقص شئ خفيف كالسورة ) التي تقرأ ( مع أم القرآن ) أي فإنها مركبة من سنتين خفيفتين ذاتها وكونها سرا أو جهرا ، أي فيسجد لهما ، ولكن إذا ترك وطال لا تبطل صلاته ، وهذا إذا أتى بالقيام لها ، وإلا فتبطل في هذه الحالة ، لأنه ترك ثلاث سنن ، وقيل لا تبطل ولو لم يأت بالقيام لها ، وكلام الجزولي يفيد ترجيح الأول ويتفق على البطلان حيث ترك السورة في أكثر من ركعة . وقول المصنف كالسورة مع أم القرآن لو قال بعد أم القرآن لكان أوضح لئلا يتوهم أن أم القرآن متروكة أيضا ، وإن كان ذلك مدفوعا بأن موضوع كلام المصنف في نقصان شئ خفيف ( أو تكبيرتين أو التشهدين وشبه ذلك ) كتحميدتين ، وهذا مرور منه رحمه

169

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست