responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 168


والسلام من الصلاة ولو بعد شهر ولا مفهوم للنسيان ، بل مثله الترك عمدا لان السجود البعدي ترغيم للشيطان ، فناسب أن يسجد وإن بعد وأما القبلي فإنه جابر لنقص الصلاة فلذا طلب وقوعه فيها أو عقبها مع القرب ، وظاهر كلامه في المدونة أنه يأتي به ولو كان في وقت نهي ، وهو كذلك في القبلي لأنه من جملة الصلاة وتابع لها وكذا البعدي إن كان متعلقا بصلاة مفروضة .
وأما لو تذكره من صلاة غير مفروضة في وقت النهي فإنه يؤخره لحل النافلة وظاهره أيضا أنه إن ترتب من صلاة الجمعة لا يرجع إلى الجامع . والمذهب على ما قاله التادلي بالدال المهملة المفتوحة نسبة إلى تادلة محلة بالمغرب الرجوع إلى الجامع ، وظاهر المختصر اختصاص الرجوع إلى الجامع بالقبلي دون البعدي ، وهو المعتمد ، وإنما كان هذا ظاهر المختصر لأنه قال : وبالجامع في الجمعة في سياق الكلام في السجود القبلي ثم اعلم أن السجود القبلي لا بد أن يفعل في الجامع الذي أديت فيه الجمعة ، كما لو فاتته الركعة الأولى من الجمعة وقام لقضائها فنسي السورة وخرج من المسجد ولم يطل الامر ، فإنه يرجع إلى الجامع الذي صلى فيه الجمعة . وأما البعدي ، كما لو تكلم ساهيا ، أو زاد ركعة سهوا ونسي السجود حتى خرج من المسجد ، فإنه يسجد في أي جامع كان . تنبيه : ظاهر المتن سواء ذكره في صلاة أم لا ، ولا يخلو هذا من أربعة أوجه ، لأنه إما أن يكون من فرض فيذكره في فرض ، أو من فرض فيذكره في نفل ، أو من نفل فيذكره في نفل ، أو من نفل فيذكره في فرض . والحكم في ذلك كله أن يتم ما هو فيه ، ويسجد بعد فراغه مما هو فيه . ( وإن كان ) سجود السهو الذي نسيه قبليا أي يفعل ( قبل السلام سجد ) إذا تذكره ( إن كان ) تذكره له ( قريبا ) من انصرافه من الصلاة

168

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست