responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 165


والسجود . ( فليسجد له ) أي للسهو على جهة السنية على ما في المختصر وفي الطراز وجوب البعدي ، قاله التتائي . ( سجدتين بعد السلام ) ولو تكرر سهوه ما لم تكثر الزيادة ، وإلا بطلت الصلاة سواء كانت من غير أقوال الصلاة كالكلام نسيانا ويطول ، فإن كانت من أقوال الصلاة فلا سجود في سهوها ، كما لا يبطل تعمدها كما لو كرر السورة أو زاد سورة في أخرييه إلا أن يكون القول فرضا ، فإنه يسجد لسهوه كما لو كرر الفاتحة سهوا ولو في ركعة . وجرى الخلاف في بطلان الصلاة بتعمد تكرارها ، والمعتمد عدم البطلان أو كانت من غير جنس أفعال الصلاة مثل أن ينسى أنه في الصلاة فيأكل ويشرب . واختلف في ذلك فقيل إن جمعهما مبطل كثر أم لا . وقيل : إن كثر بطل وإلا فلا . ويجبر بالسجود أو كانت من جنس أفعال الصلاة والكثير منه في الرباعية مثلها أربع ركعات محققات على ما شهره ابن الحاجب ومن تبعه . وتعتبر الركعة برفع الرأس من الركوع فإذا رفع رأسه من ثانية في رباعية أو سابقة في ثلاثية أو رابعة في ثنائية فقد بطلت الصلاة وفي بطلانها بنصفها قولان فقيل : تبطل ، وقيل : لا تبطل وهو المعتمد ، ويسجد للسهو والكثير في الثنائية مثلها ركعتان ولا تبطل بزيادة ركعة على المشهور ، مثال الثنائية الصبح والجمعة بناء على أنها فرض يومها وعلى مقابله فلا يبطلها ، إلا زيادة أربع ركعات وكالرباعية السفرية فلا يبطلها إلا زيادة أربع ركعات والكثير في المغرب أربع ركعات على المعتمد أن الثلاثية كالرباعية لا تبطل إلا بزيادة أربع ركعات محققات . وظاهر قوله ( يتشهد لهما ) أي لسجدتي السهو البعدي أنه ألا يحرم للسجود البعدي والمشهور افتقاره إلى الاحرام ويكتفي بتكبيرة الاحرام عن تكبيرة الهوي

165

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست