responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 164


أو يكفت ) أي يضم ( شعره ) والنهي عن هذه الأمور لها نهي كراهة .
أما تغطية الانف بالنسبة إلى المرأة فلانه من التعمق في الدين أي التشديد في الدين . وأما بالنسبة للرجل فللكبر إلا من كانت عادتهم ذلك كأهل مسوقة ، بلد بالمغرب ، فيباح له في الصلاة بمعنى أنه لا يكره ، فلا ينافي أنه خلاف الأولى ويجوز في غيرها جوازا مستوي الطرفين . والحاصل أن تغطية الانف مكروهة في الصلاة وغيرها إذا لم تكن عادتهم ذلك ، وإلا فخلاف الأولى في الصلاة ، ومستوي الطرفين في غيرها . وأما تغطية الوجه فمكروهة مطلقا في الصلاة للرجل والمرأة لما فيها من التعمق في الدين .
وأما ضم الثياب فإنما يكره إذا فعل ذلك لأجل الصلاة أو خوفا على ثيابه أن تتغير بالتراب ، لان في ذلك نوعا من ترك الخشوع . أما إذا كان في صنعة أو عمل فحضرته الصلاة وهو بهذه الحالة فيجوز له أن يصلي على ما هو عليه من غير كراهة . وأما كفت الشعر فإنما يكره إذا قصد بذلك عزة شعره من أن يتلوث بنحو تراب أو فعل ذلك لأجل الصلاة أي كفت شعره لأجل الصلاة . ( وكل سهو ) سهاه الامام أو الفذ أو المأموم في بعض الصور ، وهو فيما إذا شرع يقضي ما عليه ( في الصلاة ) المفروضة أو النافلة على ما في المدونة خلافا لمن قال إنه لا سجود في النافلة دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان والحاصل أن النافلة كالفريضة إلا في خمس مسائل : السر والجهر والسورة تغتفر في النافلة دون الفريضة . الرابعة إذا عقد ثالثة برفع رأسه من ركوعها كملها رابعة في النافلة بخلاف الفريضة الخامسة إذا نسي ركنا من النافلة وطال أو شرع في صلاة مفروضة مطلقا أو نافلة وركع فلا شئ عليه بخلاف الفريضة فإنه يعيدها . ( بزيادة ) يسيرة سواء كانت من غير أقوال الصلاة كالتكلم ساهيا أو كانت من جنس أفعال الصلاة كالركوع

164

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست