نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 166
وعلى القول بافتقاره إلى الاحرام ، فهل يحرم من قيام ، وهو لبعض المتقدمين أو من جلوس ، وهو قول ابن شبلون . نقله في الجواهر ، انتهى . ( ويسلم منهما ) أي بعد فراغه من التشهد . ( وكل سهو ) في الصلاة سهاه الامام أو الفذ أو المأموم في بعض صوره ( بنقص ) يعني بنقص سنة مؤكدة ومثلها السنتان الخفيفتان ، وسواء كان النقص محققا أو مشكوكا فيه ، والسنن المؤكدة التي يسجد لها ثمانية : الأولى قراءة ما زاد على أم القرآن في الفريضة فيسجد لترك ذلك فيها لا في النافلة ، الثانية الجهر بالقراءة في الفريضة الجهرية فيسجد لتركه فيها لا في النافلة ، بأن يأتي بالسر بدله فيها ، الثالثة الاسرار في محله فإذا قرأ جهرا في محل السر فإنه يسجد قبل السلام ، وهذا وارد على رأي ابن القاسم ، وهو ضعيف ، والمعتمد أنه بعد السلام ، فعلى المعتمد ليس من هذا الباب ، أي باب السجود قبل السلام ، الرابعة التكبير سوى تكبيرة الاحرام ، وهذا بناء على أنه كله سنة واحدة وأما على القول بأن كل تكبيرة سنة ، وهو ما عليه صاحب المختصر ومنصوص عليه في شرح المدونة أيضا ، فإنه يسجد لترك تكبيرتين ، الخامسة قول سمع الله لمن حمده يجري فيه ما جرى في الذي قبله ، السادسة والسابعة التشهد الأول والجلوس له فذاته سنة وكونه باللفظ الخاص سنة أخرى ، والجلوس له سنة أخرى أيضا ، فهو مركب من ثلاث سنن ، الثامنة التشهد الأخير ولا سجود لغير هذه الثمانية والسجود الذي قبل السلام إنما يكون ( إذا تم تشهده ثم ) بعد أن يفرغ من السجدتين ( يتشهد ) ثانيا على المشهور ( ويسلم ) وهو مختار ابن القاسم ، ووجهه أن من سنة السلام أن يعقب تشهدا ، وأشعر كلامه أنه لا يعيد
166
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 166