responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 163


قال في التحقيق : روي بالحاء المهملة ، وبالخاء المعجمة ، ومعنى الأولى الكثيف بالثاء المثلثة وهو المتين ، ومعنى الثانية الساتر اه‌ فعلى الثانية يكون قوله السابغ تفسيرا للخصيف بالخاء المعجمة ( السابغ ) أي الكامل ( الذي يستر ظهور قدميها ) تفسير للسابغ وقوله ظهور قدميها بل لا بد أيضا من ستر بطون قدميها وإن كان لا إعادة عند ترك ستر بطن القدم . ( وهو ) أي الدرع ( القميص ) وهو ما يسلك في العنق ( و ) الشئ الثاني ( الخمار ) بكسر الخاء المعجمة ، وهو ثوب تجعله المرأة على رأسها ( الحصيف ) فشرطه شرط القميص من كونه كثيفا لا يشف ، فإن صلت بالخفيف النسج الذي يشف فإن كان ممن تبدو منه العورة بدون تأمل فإنها تعيد أبدا ، وإن كان يصف العورة فقط أي يحددها فيكره ، وتعيد في الوقت ، والرجل كالمرأة في ذلك فيجب على المرأة أن تستر ظهور قدميها وبطونهما وعنقها ودلاليها .
ويجوز أن تظهر وجهها وكفيها في الصلاة خاصة . والأصل فيما ذكر قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار يعني بالغ . وفي رواية : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار قال : إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها ( ويجزئ الرجل في الصلاة ثوب واحد ) من غير كراهة إن كان كثيفا ساترا لجميع جسده ، فإن لم يستر إلا عورته فقط أجزأته صلاته مع الكراهة ، وإنما كرر هذه المسألة ليرتب عليها قوله ( ولا يغطي ) المصلي ذكرا كان أو أنثى ( أنفه أو وجهه في الصلاة أو يضم ثيابه

163

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست