responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 156


الامام قاما ) أي الصبي والرجل ( خلفه ) أي خلف الامام دليله حديث أنس المتقدم ، لكن قيد أهل المذهب هذا بقيد أشار إليه بقوله : ( إن كان الصبي يعقل ) ثواب من أتم الصلاة وإثم من قطعها ( لا يذهب ويدع ) أي يترك ( من يقف معه ) فإن لم يعقل ما ذكر قام الرجل عن يمين الامام ، ويترك الصبي يقف حيث شاء . وحكم هذه المراتب الاستحباب ، فمن خالف مرتبة وصلى في غيرها لا شئ عليه ، إلا أن المرأة إذا تقدمت إلى مرتبة الرجل أو أمام الامام فكالرجل يتقدم أمام الامام يكره له ذلك من غير عذر ، ولا تفسد صلاة الامام الذي تقدمت المرأة أمامه ، ولا صلاة من معه إلا أن يلتذ برؤيتها أو بمماستها ، وضعف القول بالبطلان بالتلذذ بالرؤية حيث لا مماسة ولا إنزال ، فلو تقدم المأموم لعذر كضيق المسجد جاز من غير كراهة . ( والامام الراتب ) هو من أقامه السلطان أو نائبه أو الواقف أو جماعة المسلمين على أي وجه يجوز أو يكره ، لان شرط الواقف يجب اتباعه وإن كره ، وكذلك السلطان أو نائبه ، وإن أمرا بمكروه على أحد القولين ، وسواء كان المنتصب للإمامة في مسجد حقيقة أو حكما فدخل فيه السفينة والمكان الذي جرت العادة بالجمع فيه ( إن صلى وحده قام مقام الجماعة ) في حصول فضيلة الجماعة المتقدمة ، وفي الحكم فلا يعيد في جماعة أخرى ، ولا تجمع الصلاة في ذلك المسجد مرة أخرى . ومن صلى وحده عيد معه لكن بشرط صلاته في وقته المعتاد وانتظار الناس على العادة ونية الإمامة والاذان والإقامة ، ويجمع وحده ليلة المطر ، لان المشقة حاصلة في حقه ، ويقول سمع

156

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست