responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 157


الله لمن حمده ، ولا يزيد ربنا ولك الحمد ، أي يكره ( ويكره ) كراهة تنزيه ( في كل مسجد له إمام راتب أن تجمع فيه الصلاة مرتين ) قبل الراتب أو بعده أو معه على قول ، والمذهب أنه يحرم أن يصلي أحد صلاة حال صلاة الامام الراتب لها انفرادا أو جماعة ، لان ذلك يؤدي إلى التباغض والتشاجر بين الأئمة وتفريق الجماعة وقد أمر الشارع بالألفة . ( ومن صلى صلاة ) من الصلوات المفروضة وحده أو مع جماعة إماما كان أو مأموما ( فلا يؤم فيها أحدا ) لأنه يكون في الثانية متنفلا . والمعروف من المذهب أنه لا يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل ويعيد من ائتم به أبدا جماعة إن شاؤوا ، وهو معتمد المذهب أو أفذاذا . وقال ابن حبيب : أفذاذا ، وكأنه راعى مذهب المخالف ، لان الصلاة الأولى تجزيهم عند الشافعي وغيره ، فإذا أعادوها في جماعة صاروا كمن صلى في جماعة ثم أعاد في جماعة أخرى . ( وإذا سها الامام ) في صلاته ( فليتبعه ) أي وجوبا ( من لم يسه معه ممن خلفه ) ظاهره ولو كان مسبوقا . والمسألة ذات تفصيل ، وهو إن كان أدرك معه الصلاة كلها لزمه اتباعه على كل وجه سواء كان السجود قبليا أو بعديا .
وإن كان مسبوقا فلا يخلو إما أن يعقد معه ركعة أو لا ، فإن عقد معه ركعة وكان السجود قبليا سجد معه ، وإن كان بعديا لا يسجد معه ، وينتظره جالسا على ما في المدونة . قالوا : ويكون ساكتا ولا يتشهد معه ، فإن خالف وسجد أفسد صلاته وإن جهل فقال عيسى : يعيد أبدا ، قال في البيان : وهو الاقيس

157

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست