responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 154


الايضاح فقال : ( ومن لم يدرك إلا التشهد أو السجود فله أن يعيد في جماعة ) أخرى ، وهو مخير بين أمرين أن يبني على إحرامه ، أو يقطع ويدرك جماعة أخرى إن رجاها فإن لم يرجها كمل صلاته ولا يقطعها هذا في حق من لم يصل قبل ذلك . وأما من صلى قبل ذلك ولم يدرك من صلاة الجماعة ، إلا هذا المقدار ، فإنه يشفع أي ندبا بعد سلام الامام وإنما يشفع إذا كانت الصلاة مما يجوز النفل بعدها كما في التتائي . وعند ابن القاسم يقطع مطلقا سواء أحرم بنية الفرض أو النفل أي بعد تمام الركعتين أي لا يتم صلاته ، ومقابله ما لمالك في المبسوط إن كانت نيته حين دخل مع الامام أن يجعلها ظهرا أربعا وصلاته في بيته نافلة فعليه أن يتمها ، وأمرهما إلى الله تعالى ، يجعل فرضه أيتهما شاء ، وإن لم يرد رفض الأولى أجزأته الأولى ولم يكن عليه أن يتم هذه اه‌ . ثم إن للمأموم مع الامام ستة مراتب معتبرة من أحواله من كونه وحده أو مع غيره نساء أو رجالا ، أشار إلى أولها بقوله :
( والرجل الواحد ) فقط أو الصبي الذي يعقل الصلاة أي يدرك أن الطاعة يثاب عليها ، وأن المعصية يعاقب عليها أي يعاقب فاعلها ، إلا إن كان صبيا ( مع الامام ) أي موقفه مع إمامه أنه ( يقوم عن يمينه ) على جهة الندب ، وأنه يتأخر عنه قليلا بقدر ما يتميز به الامام من المأموم ، وتكره المحاذاة وهذه أولى مراتب المأموم مع الامام أنه إن كان المأموم واحدا فقط فموقفه من الامام على يمينه ، لما في الصحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما قال : بت في بيت خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ، فقمت عن ساره ، فأخذ بيدي من وراء ظهره فعدلني كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن .

154

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست