responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 152


فيأتي بركعة بأم القرآن وسورة ، ثم يأتي ركعة بأم القرآن فقط ، انتهى .
( ومن صلى وحده ) صلاة مفروضة في غير أحد المساجد الثلاثة مسجد مكة والمدينة والمسجد الأقصى ولم يكن إماما راتبا ولم تقم الصلاة عليه وهو في المسجد ( ف‌ ) - إنه يستحب ( له أن يعيد ) ما صلى ( في الجماعة ) ولو في وقت الضرورة ، فالإعادة لفضل الجماعة مقيدة بعدم خروج وقت الصلاة ، فإن خرج وقتها فلا إعادة ، ذكره سند ، ونحوه لابن عرفة . والجماعة اثنان فصاعدا فلا يعيد مع الواحد إلا إن كان راتبا وما قاله صاحب المختصر ضعيف ، ويعيد بنية التفويض إلى الله تعالى في جعل أيهما شاء فرضه ، قال الفاكهاني : ولا بد مع التفويض من نية الفرض ، فإن ترك نية التفويض ونوى الفريضة صحت ، وإن ترك نية الفريضة صحت إن لم يتبين عدم الأولى وفسادها ، وإلا لم تصح أيضا . فقول الفاكهاني لا بد من نية الفريضة مراده لاجزاء هذه إن تبين عدم الأولى أو فسادها وأما المساجد الثلاثة فإنه إذا صلى فيها منفردا ثم وجد جماعة في غيرها لا يعيد ، وإذا وجدهم فيها أعاد معهم ، وكذلك لو صلى منفردا في غيرها ثم أتاها أعاد فيها منفردا لأجل فضلها . ومن أقيمت عليه الصلاة وهو في المسجد فإنها تلزمه . قال في المدونة :
ومن سمع الإقامة وقد صلى حده فليس بواجب عليه إعادتها إلا أن يشاء ولو كان في المسجد لدخل مع الامام ، والمقصود من إعادة المنفرد في الجماعة ( ل‌ ) تحصيل ( الفضل ) الوارد ( في ذلك ) أي في صلاة الجماعة وهو ما صح من قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة والصلاة التي تعاد لفضل الجماعة عامة في كل فريضة ( إلا المغرب

152

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست