responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : الثمر الداني ( عدد الصفحات : 724)


صور لأنه إما أن يذكر ما يفسد له ركعة أو ركعتين أو ثلاث ركعات بترك سجدة أو ركوع أو قراءة أم القرآن وغير ذلك مما تبطل به الصلاة ووجه العمل في الباني أن يجعل ما صح عنده هو أول صلاته فيبني عليه ويأتي بما فسد له على نحو ما يفعل في انتهاء صلاته ، فإذا ذكر ما أفسد له الركعة الأولى في العشاء مثلا أي تذكر في لتشهد الأخير فيأتي بأم القرآن خاصة ، ويسجد قبل السلام لأنه نقص السورة والجلوس الأول لان جلوسه كان في غير محله لأنه كان عن ركعة واحدة ، فلا يعتد به ، وزاد الركعة الملغاة ، ويوازي هذا أي يقابله من حال المدرك أن تفوته الركعة الأولى فيأتي بأم القرآن وسورة جهرا لان الامام فعل كذلك ويخالفه في الجلوس لان الامام لم ويجلس عليها وجالس هو عليها لأنها رابعة له فهو بذلك الاعتبار بان لأنه جعلها آخر صلاته ، قال في التحقيق : وإن ذكر الباني ما يفسد له ركعتين فإنه يأتي بأم القرآن خاصة وتكون صلاته كلها بأم القرآن ، ويسجد قبل السلام لأنه نقص السورتين ، ونقص أيضا الجلوس الأول لأنه ظهر الامر أن جلوسه كان على غير شئ . انظر وتأمل قوله ، ونقص أيضا الجلوس الأول فإنه غير ظاهر ، ويوازيه من حال المدرك أن تفوته الركعتان فيأتي فيهما بأم القرآن وسورة جهرا لان الامام كذلك قرأ فيهما ، ووافق الامام أيضا في جلوسه عليهما لان الامام كان يجلس عليهما ويجلس هو أيضا عليهما في آخر صلاته . وإن ذكر الباني ما يفسد له ثلاث ركعات فإنه يأتي بركعة بأم القرآن وسورة يجلس عليها لأنها ثانية له ، ويقوم ويأتي بالركعتين الباقيتين بأم القرآن خاصة ، ويسجد أيضا قبل السلام لأنه نقص السورة وزاد الركعة الملغاة ، يوازيه حال المدرك إذا فاته ثلاث ركعات ، فإنه يقوم فيأتي بركعة بأم القرآن وسورة جهرا ويجعلها مع التي أدركها ويجلس عليها فوافق في هذا فعل الباني ثم يقوم

151

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست