responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 139


قال له : أين تكون بهذه الحالة ؟ فقال : ( في جلوسها وسجودها وأمرها ) أي شأنها ( كله ) يدخل فيه الركوع ، فلا تجنح كالرجل ، وما ذكره المصنف رواية ابن زياد عن مالك ، وهو خلاف قول ابن القاسم في المدونة لأنه ساوى بين الرجل والمرأة في الهيئة والذي ذكره المصنف من رواية ابن زياد هو الراجح ، وكلام ابن القاسم ضعيف . ( ثم ) بعد أن ( يصلي ) العشاء يصلي بعدها ( الشفع ) ركعتين ، وهل يشترط أن يخصهما بنية أو يكتفي بأي ركعتين كانتا ؟ قولان . الظاهر منهما الثاني لما صح أنه صلى الله عليه وسلم قال : صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خشي أحدكم صلاة الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى ( و ) بعد أن يصلي ركعتي الشفع يصلي ( الوتر ) بفتح الواو وكسرها وبتاء مثناة فوق ، وأما بالمثلثة مع كسر الواو فالفراش للوطئ ومع فتحها ماء الفحل يجتمع في رحم الناقة إذا أكثر الفحل ضرابها ولم تلقح ، ذكره التتائي ، وهو سنة آكد السنن على المشهور ، أي سنة مؤكدة على المشهور ، وقيل بوجوبه . وأل للجنس أي آكد جنس السنن فإنها آكد من العيد الآكد من الكسوف والاستسقاء ، وليست آكد من العمرة بل العمرة آكد منها ، وكذلك ركعتا الطواف آكد من الوتر كما أنهما آكد من العمرة ، وأما صلاة الجنازة فهي دون الوتر وآكد من العيد . واستظهر عبد الباقي أن الجنازة آكد من الوتر والأفضل أن تكون ركعة واحدة عقب شفع . ومحط الأفضلية عقب شفع ، وهل الشفع شرط كمال أو شرط صحة ؟
قولان شهر الأول صاحب الجوهر وابن الحاجب ، وصرح الباجي بمشهورية الثاني فإن أوتر بغير شفع فقال أشهب : يعيد وتره بإثر شفع ما لم يصل الصبح أي على طريق السنة إن كان أشهب يقول بأن تقدم الشفع شرط صحة

139

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست