responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 138


إلى إسقاط السنة ، لأنه لا يرتكب محرم لتحصيل السنة ، وما ذكره من الجهر إنما هو في حق الرجل . ( و ) أما ( المرأة ) فهي ( دون الرجل في الجهر ) وهي أن تسمع نفسها خاصة كالتلبية ، فيكون أعلى جهرها وأدناه واحدا ، وهو سماع نفسها فقط . وعلى هذا يستوي في حقها السر والجهر ، أي أعلى السر لا أدناه الذي هو حركة اللسان ، أي مع سر الرجل ، أي مع أعلى سره ، أي حالة كونهما أي السر والجهر مصاحبين لسر الرجل أي مصاحبة مساواة ، أي أن أعلى سرها وجهرها يساويان أعلى سر الرجل . فالمساواة الأولى بين أعلى سر المرأة وجهرها والمساواة الثانية بينهما وبين أعلى سر الرجل . ووجه ما ذكر أن صوتها ربما كان فتنة ، ولذلك لا تؤذن اتفاقا ، وهل حرام أو مكروه ؟ قولان . وجاز بيعها وشراؤها للضرورة . ( وهي ) أي المرأة ( في هيئة الصلاة مثله ) أي مثل الرجل ( غير أنها تنضم ولا تفرج ) بفتح التاء وسكون الفاء وضم الراء ، وهو تفسير تنضم ، فالعطف للتفسير ( فخذيها ولا عضديها ) وقوله ( وتكون منضمة منزوية ) تكرار ، أي قوله : وتكون منضمة منزوية تكرار لا يقال إن المكرر هو قوله وتكون منضمة لأنه تقدم في قوله غير أنها تنضم . وأما الانزواء فلم يتقدم له ذكر حتى يكون تكرارا ، لأنا نقول : الانزواء هو الانضمام ، وإنما تفعل ذلك مخافة ما يخرج منها أي من الريح لأنها ليست كالرجل في الاستمساك بل عندها رخاوة ، فلو فرجت بين فخذيها لربما خرج منها ريح لأنها مهيأة للحدث ، وكأن قائلا

138

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست