responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 140


أو على طريق الندب إن كان أشهب يقول إنه شرط كمال لان مذهب أشهب لم يتعين لنا . وإذا قلنا لا بد من تقدم شفع أي أن تقدمه شرط صحة ، فهل يلزم اتصاله بالوتر وفي حكمه الفصل اليسير ، أو يجوز أن يفرق بينهما بالزمن الطويل قولان ، والراجح الثاني ، ويستحب أن يقرأ في الشفع والوتر ( جهرا وكذلك يستحب في نوافل الليل الاجهار وفي نوافل النهار الاسرار ، وإن جهر في النهار في تنفله فذلك واسع ) أي جائز أي خلاف الأولى لا أنه جائز مستوي الطرفين . وحكى ابن الحاجب في كراهته قولين : ( وأقل الشفع ركعتان ) وأما أكثره فلا حد له . ( ويستحب له أن يقرأ في الركعة الأولى ) منه بأم القرآن وسبح اسم ربك الاعلى وفي ) الركعة ( الثانية بأم القرآن وقل يا أيها الكافرون و ) بعد الفراغ من الركعة الثانية من الشفع ، بأن كمل سجدتيها يجلس و ( يتشهد و ) بعد الفراغ من التشهد ( يسلم ثم ) بعد أن يسلم يقوم ف‌ ( - يصلي الوتر ركعة ) والفصل بينها وبين الشفع بسلام مستحب للحديث المتقدم . والمذهب ( أنه يقرأ فيها ) أي في ركعة الوتر على جهة الاستحباب ( بأم القرآن وقل هو الله أحد والمعوذتين ) بكسر الواو

140

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست