responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 137


أي قبل صلاة العشاء ( والحديث بعدها لغير ضرورة ) أي بعد فعلها . وأما الحديث بعد دخول وقتها وقبل فعلها فلا يكره ، قاله الفاكهاني ، وكذا يكره السهر بلا كلام خوف تفويت الصبح وقيام الليل . ( والقراءة التي يسر بها في الصلاة كلها ) بالرفع تأكيد للقراءة ( هي بتحريك اللسان ) هذا أدنى السر وأعلاه أن يسمع نفسه فقط واحترز بتحريك اللسان من أن يقرأ في الصلاة بقلبه فإنها لا تجزئه ومن ذلك لو حلف أنه لا يقرأ القرآن فأجراه على قلبه لا يحنث أو حلف ليقرأنه لا يبر . ( و ) احترز ( بالتكلم بالقرآن ) أي بالعبارة الدالة على القرآن من أن يقرأ فيها بغيره من التوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب المنزلة ، فإنها تبطل . وعلة البطلان إما أن غير القرآن من الكتب السماوية منسوخ أو مبدل ، وإما أن ذلك مخالف لفعله عليه الصلاة والسلام وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي . ( وأما الجهر ف‌ ) - أقله ( أن يسمع نفسه ومن يليه ) أي على فرض أن هناك من يسمعه ، وأعلاه لا حد له . ( وإن كان وحده ) قال الفاكهاني : وانظر ما معنى قوله : إن كان وحده .
والظاهر أنه يحترز عن الامام فإنه يطلب منه أن يسمع نفسه ومن خلفه ، فلو لم يسمع من خلفه فصلاته صحيحة ، وحصلت السنة بسماعه من يليه ، وقال الأقفهسي : إن كان وحده احترز به ممن يقرب منه مصل آخر ، فحكمه في جهره حكم المرأة . تنبيه : محل طلب الجهر كما في شرح الشيخ حيث كان لا يترتب عليه تخليط الغير وإلا نهى عما يحصل به التخليط ، ولو أدى

137

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست