responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 136


الانحطاط من الركوع وتمكين اليدين من الركبتين إلى غير ذلك مما تقدم فحكمها فيه ( كما ) أي مثل الذي ( تقدم ذكره في غيرها ) من صلاة الصبح وما بعدها فلا حاجة إلى إعادته . ( وأما العشاء الأخيرة ) قال ابن عمر :
هذا من لحن الفقهاء ، لأنه يوهم أن ثم عشاء أولى ، وليس كذلك ، فقد قال عياض وغيره : لا تسمى المغرب عشاء لا لغة ولا شرعا ، وقول مالك : ما بين العشاءين تغليب ، وفيه أن نسبة التثنية لمالك ، والجواب عنه بالتغليب قصور مع كون التثنية في الحديث المتقدم عن الغزالي ( وهي العتمة واسم العشاء أخص بها وأولى ) تفسير لقوله أخص ( فيجهر في الأوليين بأم القرآن وسورة في كل ركعة ) منهما هذا لا خلاف فيه ، وقد جاءت به الأحاديث الصحيحة . ( وقراءتها ) أي السورة في صلاة العشاء ( أطول قليلا من القراءة في ) صلاة ( العصر ) فيقرأ فيها من المتوسطات وإنما سكت عن المغرب مع أن المغرب أقرب لها لأنه لم يعين فيها القراءة ، وإنما عين القراءة في العصر ( و ) يقرأ ( في الأخيرتين ) من العشاء ( بأم القرآن ) فقط ( في كل ركعة سرا ثم يفعل في سائرها كما تقدم من الوصف ) في صلاة الصبح . وهنا انتهى الكلام على صفة العمل في الصلوات المفروضات فمن صلاها على ما وصف فقد صلاها على أكمل الهيئات . ( ويكره النوم قبلها )

136

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست