responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 132


( حتى يستوي قائما ) على المعروف من المذهب للعمل ، ولأنه لم ينتقل عن ركن إنما انتقل عن سنة إلى فرض ، فالفرض أولى بأن يكون التكبير فيه ، ولأن القائم إلى الثالثة كالمستفتح لصلاة جديدة هكذا يفعل الامام والرجل وحده ( وأما المأموم ف‌ ) - لا يقوم إلا بعد أن يكبر الامام ويفرغ منه ، فحينئذ ( يقوم المأموم أيضا فإذا ) قام و ( استوى قائما كبر ) لأنه تابع للامام ومقتد به ، فسبيل أفعاله أن تكون بعد أفعاله ، وفي الحديث لا تسبقوني بركوع ولا سجود ففيه تنبيه على متابعة المأموم للامام لان النهي عن السبق يفيد طلب المتابعة ، وهي منتفية في السبق وفي المساواة . ( ويفعل في بقية الصلاة من صفة الركوع والسجود ) والرفع منهما والاعتدال والطمأنينة ، ( والجلوس ) بين السجدتين ، والاعتماد على اليدين في القيام ( نحو ما تقدم ذكره في ) صلاة ( الصبح ) دليله فعله عليه الصلاة والسلام وتعليمه الناس ، ولا خلاف فيما ذكر من كونه فعله وعلمه الناس . ( ويتنفل بعدها ) أي بعد صلاة الظهر ( ويستحب له أن يتنفل بأربع ركعات يسلم من كل ركعتين ) لقوله عليه الصلاة والسلام من حافظ على أربع ركعات

132

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست