responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : الثمر الداني ( عدد الصفحات : 724)


ذلك قليلا ) أفاد كلامه أن القراءة في الظهر تساوي المقروء في الصبح يعني تكون من طوال المفصل ، وهو للامام أشهب وابن حبيب . وقال الامام مالك :
إن المستحب أن تكون القراءة في الظهر دون المقروء في الصبح قليلا أي قريبا منه ، وهو الراجح ، فإذا قرأ بالفتح مثلا في الصبح يقرأ في الظهر بنحو الجمعة أو الصف ، ولا تفهم أنه يقرأ فيها من أوساط المفصل . وجعل ابن عمر كلام المصنف قولا ثالثا بالتخيير . ( ولا تجهر فيها ) أي في صلاة الظهر ( بشئ من القراءة ) لا بالفاتحة ولا بشئ مما زاد عليها . ( و ) إنما ( يقرأ في الأولى والثانية في كل ركعة بأم القرآن وسورة سرا و ) يقرأ ( في الأخيرتين بأم القرآن وحدها سرا ) أي على جهة السنية ، وهو تكرار مع قوله : ولا يجهر فيها . وأجاب التتائي بما يدفع التكرار فقال : ولما فهم من قوله : لا يجهر أنه يقرأ سرا ، ولكنه لا يعتبر المفهوم صرح به فقال يقرأ في الأولى والثانية في كل ركعة بأم القرآن وسورة سرا . ( ويتشهد في الجلسة الأولى إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ) علم من هذا أن الزيادة التي ذكرها قبل بقوله ومما يزيده الخ محلها التشهد الثاني فيما فيه تشهدان ، وهو كذلك على المشهور ومقابله أنه يجوز الدعاء في التشهد الأول كالثاني وهو رواية ابن نافع وغيره عن مالك ( ثم ) بعد أن يفرغ من التشهد إلى الحد المذكور ( يقوم ) إلى الثالثة ( فلا يكبر ) عند شروعه في القيام ، بل

131

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست