responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 126


على فرض وأما المأموم ( ف‌ ) - صفة سلامه أن يسلم تسليمة واحدة ( يتيامن بها قليلا ) أي يوقع جميعها على جهة يمينه فهو مخالف للامام والفذ .
والفرق بينه وبينهما أن سلامهما وردهما معتبر في الصلاة ، فاستقبلا في أوله القبلة كسائر أفعال الصلاة . وأما المأموم فقد سلم إمامه ، وهو تبع له فهو في معنى من انقضت صلاته . ( ويرد أخرى على الامام قبالته ) أي قبالة الامام أي يسن للمأموم أن يأتي بتسليمة أخرى غير تسليمة التحليل يوقعها جهة الامام ، ولا يتيامن ولا يتياسر بها . ( يشير بها إليه ) أي بقلبه ، وقيل برأسه إن كان أمامه . ومحل الخلاف حيث كان أمامه ، فإن كان خلفه أو على يمينه أو على يساره فالإشارة بقلبه اتفاقا . ( ويرد على من كان يسلم عليه على يساره ) أي يسن للمأموم أن يرد على يساره إن كان على يساره أحد ، وظاهره أنه لا يسلم على يساره إلا إذا سلم الذي على يساره عليه ، وأنه لو فرض أنه لم يسلم عليه لذهوله عن السلام مثلا أنه لا يسلم عليه ، وليس كذلك ( فإن لم يكن سلم عليه أحد لم يرد على يساره شيئا ) أي أن محل طلب رد السلام من المأموم على جهة اليسار إن كان على يساره أحد أدرك فضل الجماعة . وأما إن لم يكن على يساره من أدرك فضل الجماعة بأن لم يكن هناك أحد أو كان هناك مسبوق لم يدرك ركعة مع الامام ، فلا يطالب بالرد . قال بهرام : وهل يرد المسبوق الذي أدرك فضل الجماعة على الامام وعلى من كان سلم على يساره إذا فرغ من الصلاة أم لا لفوات

126

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست